قرار محكمة النقض رقم 15/
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/5813
19
الدولة شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولاية تطوان وعمالة تطوان والمدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامهب بدعوى أن المحكمة اعتمدت إقرارا من طرف ممثل العمالة كأساس للتصريح بثبوت المديونية وكوسيلة للإثبات مجال الصفقات العمومية بالرغم من أنه لا يجوز اعتمادهما نفي ذلك وأنه يتعين أن يكون القرار صادرا عن الشخص نفسه أو عن نائبه وأن الإثبات في مجال الصفقات العمومية لا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تستند فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي إلى مجرد الإقرار المنسوب إلى ممثل العمالة وإنما اعتمدت تقرير الخبرة باعتباره نتج عن إجراء التحقيق الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى وثبت لديها إنجاز المطلوبة للأشغال المتفق عليها ووقوع التسليم المؤقت بتاريخ 2010/11/02 دون أن الطالبون أو ينازعوا في صحته ورتبت على ذلك استحقاق المطلوبة لمقابل والتي تأكد منها الخبير المعين ابتدائيا فتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ثانتة ضمن معطيات القضية وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس . في شان الوسيلة الثانية بجميع فروعها املكة المغرببة الالمطعون . الذعلى حيث يعيب الطالبون القرار ثيه بعدم قارتكازه علىة أي أساس ; بدعوى اعتماده تقرير محكمه الخبرة للحكم لصالح المطلو بة بالرغم من إخلالها )أي المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية من خلال تأخرها إنجاز الأشغال بمبررات غير ثابتة رغم سبق معاينة تأخر الإنجاز وقضائه )أي القرار الاستئنافي ( بمقابل الأشغال رغم انتفا محضر التسليم النهائي والكشف الحسابي النهائي وكذلك قضائه بإرجاع مبلغ الضمان النهائي والكفالة المتعلقة دون وفاء المطلوبة بالتزاماتها ء ثم قضائه بالتعويض عن التماطل رغم ثبوت عدم أحقية المطلوبة في أصل الدين وقضائه كذلك بالفوائد القانونية بالرغم من انعدام أساسها وجمعه بينها وبين التعويض عن التماطل بالرغم من تعلق الأمر بنفس الضرر وقضائه بالمستحقات بالرغم من أن التقادم قد طالهاء مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض بتأييد الحكم الابتدائي إلا بعدما ثبت لديها أن المطلوبة محقة في الحصول على المقابل المادي للأشغال التي أنجزتها فعلا وفقا لما تأكدلها من الخبرة المنجزة ابتدائيا واستنادا إلى محضر التسليم المؤقت المنجز بتاريخ 2010/11/02، وأنه لئن كانت الأشغال قد تأخرت عن المدة المتفق عليها فإن المحكمة تأكدت من أن ذلك التأ
20
غير راجع إلى المطلوبة بعدما وقف الخبير على مبررات التأخر من خلال حالة الطقس وصعوبة الولوج إلى عين المكان وإيقاف أشغال الجسرين الموجودين على طول المسار، وهو بتعليل غير منتقد وأنه حتى على فرض تحقق التأخر في إنجاز الأشغال فإن ذلك لا يعفي الإدارة من أداء مقابلها وإنما يسمح لها بفرض غرامات التأخير بصفة تلقائية أو بالمطالبة بها قضاء ومن جهة ثانية فإن استحقاق المقابل المادي للأشغال المنجزة لا يتوقف على محضر التسليم النهائي لكونه وثيقة تتم بمبادرة من الإدارة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت ها تحقق إنجاز الأشغال وتسلمها بتاريخ 2010/11/02 ومرور أكثر من سنة على ذلك ورتبت قيام التسليم النهائي الفعلي في غياب أي تحفظ من الإدارة خلال السنة الموالية للتسلم المؤقت تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم ( ومن جهة ثالثة فإن المحكمة تأكدت من توافر شروط استرجاع الضمان المنصوص عليها في المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة بعدما تحققت من قيام التسليم المؤقت ومرور أكثر من سنة عليه دون تحفظ والطالبين يحددوا نوع الالتزامات الأخرى الإضافية التي تخلفت المطلوبة عن الوفاء بها فيبقى هذا الفرع من النعي عاما غير محدد وكذلك الشأن بالنسبة للنعي بعدم استحقاق التعويض عن التماطل سيما وأن المطلوبة مستحقة لأصل الد الموضوع أنها أنجزت الأشغال المطلوبة ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة ىتندت فيما قضت بخصو ص الفوائد وجمعها التعويض عن التماطل إلى عويض عن التماطل يشمل الضرر الناتج عن الفترة السابقة عن الحكم بينما تشما ض حقة ابتداء من صدوره وتشمل الأضرار المرتبطة بالتأخر في أداء المبلغ المحكوم به، ومن جهة أخة أخيرة فإن محكمة الدرجة الثانية استبعدت الدفع بالتقادم بعلة أن الإدارة تصدرمجلأمر البدفع لالنفقة حتىضيئكنها الاحتجاج بوجود التقادم وأن مقتضيات المحاسبة العمومية تربط التقادم تحدة بين وبين البقضدور الأمر بدفع النفقة فتكون بذلك قد سايرت ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وركزت قرارها على أساس سليم ( وما بالوسيلة بجميع فروعها غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقرراء ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
21
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.