قرار محكمة النقض رقم 54

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 54

رقم القرار 54
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة صفقة عمومية - إنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة اختصاص نوعي . توريد مواد لإنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة لا يضفي على هذه العملية صبغة العقد الإداري طالما أن النزاع يبقى بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام وتجعل الا ختصاص منعقدا للمحاكم التجارية تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة ابملك وطبقا للقانون حيت يؤخذ من وثائق الملف ىتأنف أن شركة )٠٠٠٠٠( تقدمت بتاريخ 2020/7/01 بمقال أمام المحكمة التجارية فيه بأنها شركة متخصصة في )٠٠٠٠٠( وأنها قامت بمجموعة من عمليات توريلر مواد وأحجار لأوراش متعددة خاصة بالشركة المدعى عليها بناء على طلبهاء وأنها أتمت إلتزاماها على الوج المطلوب ( إلا أن المدعى عليها لتىغر ببة بسداد ما بذمتها من مبالغج مالية أعناتجقسعنةالعمليات المنجزة لفائدتها والبالغة قيمتها 1.156.345,29 درهم وان الفواتير وسندات كالتسليمظلمرفقة والمؤشر عليها بطابع القبول من طرف المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها تفيد إلتزامها بما هو مضمن بهاء وأن جميع محاولاتها لاستيفاء دينها باءت بالفشل والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 345,29 1156 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكافة المصاريف والنفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليها بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة وأنها مجرد مقاولة تشتغل لفائدة الدولة أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي ( وهو الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بأنها أبرمت عقود انجاز أشغال لفائدة الدولة المغربية بناء على عقد صفقة لإنجازكل من مشروع قنطرة الحاشف بطنجة وواد محرار وورش ميناء طنجة المتوسط وأن الفواتير التي أدلت بها موضوعها يتعلق بعدة أوراش تابعة للدولة وأنها مجرد مقاولة تشتغل لفائدة الدولة وبالتالي فإن صاحب المشروع هو الدولة والعارضة تعتبر مجرد متعهد ومقاول تنفذ مقتضيات

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني لالملف الاداري عدد 2021/1/4/15

عقد الصفقة الذي يجمعها والإدارة المغربية وأن النزاع يكتسي الصبغة الإدارية وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لكن حيث إن البين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بنزاع بشأن توريد مواد المقالع ) الرمل والأحجار من طرف شركة )٠٠٠٠٠( لفائدة الشركة العامة )٠٠٠٠٠٠(، وأن توريد هذه المواد لإنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة لايضفي على هذه العملية صبغة العقد الإداريء طالماأن النزاع يبقى بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام ( والمحكمة ما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر ثيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العا صير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة