قرار محكمة النقض رقم 83

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 83

رقم القرار 83
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة الغرفة الاستئنافات
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 83 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/11/6/22487

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )ع ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/05/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 201905/16 القضية عدد 2017/371 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد التصد ي بمؤا اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها تضامنا الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني )م .ب ( و)م ب ( و)خ ب ( و)ف 2ما قدره 15 الف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر المملكة المغربية إن محكمة النقض | المجلس الأعلى للسلمة القضائية بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمحكالمختاري التقرير المكلف القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ امم محام بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : فيما يخص قبول الطلب يث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . حيث انه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/05/02 رغم سابق توصله بالاستدعاء فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري حقه وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة منكون الطاعن تخلف رغم سابق توصله يجعل

الحكم حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أنها تذكر في قرارها بانه م يبرر تخلفه بعذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر الحقيقة غيابيا بتاريخ 201905/16 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 201905/20 ايفي وقت لم يكن فيه القرار نهائيا . لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمه اري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة