قرار محكمة النقض رقم 10/163
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/163
الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/10/6/16835
طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/03/04 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لا ستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.