قرار محكمة النقض رقم 10/163

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/163

رقم القرار 10/163
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثره إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ جلال ) ح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بتدائية بطنجة بتاريخ 2020/03/04 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنح بتاريخ 2020/02/24 ملف عدد 2019/702 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله أدائها لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام )ح نيابة عن ابنته القاصر إنصاف يضا قدره 25585.65 درهم وللطالب بالحق المدني محمد ) د نيابة عن ابنته القاصر ايمان مبلغم 56573:56 درهم احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث تجميا ميل المحكوم ضدها الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/163

الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/10/6/16835

طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/03/04 وحيث إن هذا التنازل صحيح

من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لا ستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة