قرار محكمة النقض رقم 10/164

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/164

رقم القرار 10/164
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثره إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازل بمقتضاه طلب النقض ( وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد بلدي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2020/03/09 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات لحوادث بها بتاريخ 2020/03/02 ملف عدد 2019/793 _ القاضي : بتأييد الحكم المستأنف ثىم المتهم ثلاثة = أرباع ' مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق الضحية واعتبا مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله شركة التأمين )ز بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعو رحر جماليا قدره 32426.93 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل حدود - آلثلث غوتحميل المحكوم ضدها الصائر على النسبة المجلس الأعلى للسلمة القضائية وبرفض باقي الطلبات متكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/164

الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/10/6/16844

طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/16 يتنازل بمقتضاه عن طلب _النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/03/09 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لا ستخلاص الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة