قرار محكمة النقض رقم 10/164
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/164
الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/10/6/16844
طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/16 يتنازل بمقتضاه عن طلب _النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/03/09 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لا ستخلاص الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.