قرار محكمة النقض رقم 7/139

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/139

رقم القرار 7/139
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة عقوبة سلطة المحكمة تقدير ها . إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو ما يدخل ضمن سلطتها التقدير ! ية للمحكمة وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقو بة بالقدر الذي ارتأته وعليه فإن المحكمة المطعون ف قرارها ٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمين وعدلتها إلى الحدود التي ارتأتها مناسبةء تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في ذلك فجاء قرارها معللا تعليلا سليما كافيا وتبقى الوسيلة وأساس باس جلالة للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع طرو الوكين العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/01/27 بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة لملذة المذكورة والرامي إلى نقض القرار جالصا درسعن غرفهه اغرفة الجنح رالية ستئنافية بها بتاريخ 2020/01/21 القضية ذات العدد 2019/1024 القاضي مبدئيال يتأييد الحكم الابتدائي المحكو م بمقتضاه بإدانة المتهمين من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها تسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وعقاب )أ٠٠( بثلاث (03) سنوات حىسا نافذا وغرا امة نافذة قدرها 10٠000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدره ها 4.363.160,00 درهم مجبرة في سنة حبسا عند عدم الأداء عقاب ) ف ز بعشرة )10( أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرد ها 5000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدره ها 20.000 درهم مجبرة في سنة حىس عند عدم الأداء مع تعديله وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية المحكوم بوا حق الأول إلى سنتين )02( حبسا نافذا و والمحكوم بها في حق الثاني إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى للثاني ودون إجبار للأول . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/139

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/7975

وبعد المداولة

طبقا للقانون الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. الموضوع : بناء على المذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن بإمضائه المستو فية الشروط الشكلية المنصود _ص عليها المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . فى شأن = سيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مع تخفيض العقو بة لفائدة المتهمين أن جرائم المخدرات تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة لكونها من الأفعال التي تسبب أدى لجسم الإنسان صحته العقلية ويجب تقدير ذلك وتفريد العقوبة لها بما يلاءم هذه الخطورة وتحقيقا للردع العام والخاص والمحكمة على درجتيها لم توفق في تفريد العقو بة الملائمة بالشكل الذي يتنا والكمية المحجوزة ولم تراع ظروف التشديد النازلة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال . حيث إن تقدير العقوبة في للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو ما يد يرية للمحكمة وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقو عليه فإن المحكمة المطعون في قرارها ا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبق فجربحق المتهمين وعدلتها إلى الحدو التي ارتأتها مناسبة تكون قد استعملت السلطة المخولة لهللقانونا افيذلك فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس . متكمه النفض من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/21 القضية ذات العدد 2019/1024 وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعلي عطوش وبحضور المامي العام السيد عىد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة