قرار محكمة النقض رقم 80
نص القرار التفصيلي
مديو نية زور فرعي - أثره . إن المحكمة ٧ ردت طلب الزور الفرعيء استنادا إلى كون الطالب لا ينكر توقيعه على الوثيقة والمصادقة على صحته وعلى كونه سلمها بعد ذلك للشر كة الدائنة دون أن تجيب على تمسك الطالب بكون الالتزام المنسو ب إليه مضاف إلى الوثيقة محل التراع وعلى تمسكه بخلاصة الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية ودون أن تحقق كفاية فيشأن واقعة الزور في الوثيقة والمنصبة على الإضافة المدعى تناقش ' الدفه المتمسك بها أو تردها بمقبول تكون قد بنت قضائها على تعليل ناقص يوازي نعدامه معه الفصل 92 من ق م٠م وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة باس جلالة لكىك وطبقا للقانو ن المحن الأعدى للدلصة القضانية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 202006 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )م٠أ، الر رامي إلى نقض القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 2021/01/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الملف عدد : 2020/8202/3063 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله تتميمه . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/25 أخرد ت لجلسة 2023/02/01 ثم لجلسة 2023/02/08
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستما ع إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد بناني .
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبة شركة )ش .م تقدمت بمقال أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية موثقة بعقد مصحح الإمضا بتاريخ 2013/0606 بينها وبين الطالب )بر تخلد بذمته مبلغ 1301.728,00 درهما ( و _ضمانا هذا الدين التزم شخصيا بأدائه حسب الاعتر اف بالدين المؤرخ في 2015/10/20 _ مصحح الإمضا من طرفه شخصيا لدى الجماعة الحضر ! رية بنفس التاريخ تحت عدد 15/6479 جاء فيه : )أشهد أنا المسمى )بر( الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد )٠٠٠( متصرف باسم شركة ")ب " بأن شركتنا مدينة لشركة " رشم " الكائنة ب : )٠٠٠( زنقة )٠٠٠( الحزام الكبير بمبلغ 1.301.728,00 درهما وأني ألتزم شخصيا بتسوية هذا الدين في أجل سنة واحدة . و بعد مرور سنة ونصف تقريبا ينفذ التز امه . مما حدا بالعارضة إلى توجيه إنذار إليه عن طريق مفوض قضائي توصل به بتاريخ 2017/03/07 مانحة إياه أجل 15 يوما لأداء ما بذمته إلا أنه رغم مرزر الأجل المحدد في الإنذار يستجب له؛ ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ الدين وقدره 1.301.728,000 درهما والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000,00د النفاذ المعجل والصائر . فأجاب المدعى عليه بمذكر ة جواب مع مقال إدخال الدعه طعن بالزور الفرعي ( والتي جاء فيها أن العقد المستدل لا يتضمن أن المدعى بطه بالمدعية إذ يجمع ما بين شر كتين تجاريتين هما المدعية وشركة ) ب المطلو ادنداها ى ومن جهة أخرى فإن هذا العقد لا يتعلق بمعاملة تجارية بين طرفيه وإنما يقة لتصفية مديو نية غير ذات صلة بهذه النازلة وأن الدمعرببة المدعية استدلت بصورة طبق الأصلحمن اعتراف بدينه مؤرخائفي 2015/05/20 تزعم من خلاله أنه التزم شخصيا بتسوية هذه الوضعية لا لتسوية | الديض . وأن العقد صريح في ألفاظه ولا يمكن تأويله طبقا للفصل 461 من ق ل .ع ملتمسا رفض الطلب وفي طلب الزور الفرعي فقد أفاد بأنه يتمسك بزورية الاعتراف المنسوب إليه لكون الوثيقة صادرة عنه بصفته ممثلا قانونيا لشركة ) ب( ا بصفته الشخصية وأن الاعتراف لا يتضمن إطلاقا الفقرة الأخيرة التي تنص على ما يلي : mengage personnellement a regulariser cette situation dans un delai d une annee » Je ملتمسا إنذار المدعية فيما كانت تتمسك بهذه الوثيقة والإدلا بأصلها حتى يتأتى له مباشرة مسطر الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق . م .م وما بعده وفي طلب الإدخال التمس إدخال شركة )ب( في الدعو ى . و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وإجراء بحث التعقيب عليه وإجراء خبرة بواسطة الشر طة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الذي أودع تقريرا أوليا وآخر تكميلي والتعقيب عليهما والأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الدرك الملكي سرية 02 مارس بالدار البيضا التي استبدلت بالخبير )ع٠ر٤٠ الذي اعتذر عن المهمة بداعي أنها ليست من اختصاصه كخبير الخطوط لكون موضوع الخبرة يتعلق بالحبر وتحليل المواد الكيماوية للعبارة المكتوبة
الوثيقة محل التراع . و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1301728,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبر رفض طلب الطعن بالزور الفر عي الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه ) ب . ر(، ز بعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الو = سيلة الثالثة : حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 92 ومن بعده من قانون المسطر المدنية . بدعوى أن القانون خول كل من يواجه بوثيقة تتضمن ما ليس صادرا عنه الطعن فيها بالزور الفرعي وأن الزور هو تغيير للحقيقة يمكن أن يكون منسوبا للوثيقة كلية أو للتوقيع الوارد بها أو لبيان أو التزام أو حتى كلمة أو حرف أو رقم مضافا إليهاء والقرار المطعون فيه الذي اعتبر إقرار الطالب بالتوقيع على الوثيقة حائلا دونه وإثارة الزور الفرعي ضد الالتزام المضاف إليهاء علما أنه ليس في القانون ما يمنع الشخص الذي وقع تتضمن تصريحا أو إشهادا معينا من الطعن فيها بالزور متى قام الغير بإضافة أو تغيير الطالب بالزور لا ينصرف إلى توقيعه بل إلى إضافة تمت من المطلوبة بعد الإضافة التي اتضح من الخبرة المنجزة من قبل مختبر الشر رطة العلمية اختلافها الواردة بالوثيقة سواء طريقة أو حيزا. إلا أن القرار المطعون فيه لم يأت علم لخلاصات هذه الخبرة المنجزة من قبل مختبر الشرطة العلمية كمؤ سسة عمو مية |أمنية آليوربة سب عدم استجابته لإنجاز الخبرة المحكوم بها والتي لم تجر لخطأ المحكمة الابتدائية في العيين خبيرا غيرا مختط ة مما يتعين معه نقض القرار المطعون متكده النفض
حيث إن المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ولرد طلب الزور الفرعي أتت بتعليل جاء فيه : بخصوص اعتبار )أي الطاعن ( الوثيقة المطعون فيها بالزور صحيحة دون تأكد المحكمة من صحتها سلامتها سيما وأن تقرير مختبر الشرطة العلمية استنتج الإضافة وتزوير الوثيقة المذكورة وأن ما اعتبر ته من عدم إدلائه بالوثيقة الأصلية التي يحتفظ بنسخة منها فيه خرق لمقتضيات الفصلين 399 و400 من ق . ل .ع لتمسكه بزورية المستند المعتمد عليه من قبل المحكمة فإن المحكمة مصدرذ الحكم المطعون فيه قضت بإجراء بحث من أجل سلوك مسطرة الزور الفرعي حضر خلاله المستأنف وصرح بأنه هومن وقع على الوثيقة المطعون فيها الزور وتوجه لمصلحة تصحيح الإمضاء للإشهاد على صحة توقيعه ووقع على السجل المخصص لذلك وأنه هومن سلم للمستأنف عليها الوثيقة المذكورة مما يعني بأن الطاعن لا ينفي التوقيع المضمن بالوثيقة المطعون فيها بالزور ولا ينفي بأنه هو من توجه لمصلحة تصحيح الإمضاء من أجل المصادقة على توقيعه وهو من للمستأنف عليها المستند المطعون فيه بالزور مما لا يحق له بعد ذلك التمسك بالطعن بالزور
الفرعي في وثيقة يقر بأنه هو من سلمها للمستأنف عليها وهو من قام بتوقيعها والمصادقة على توقيعه ( سيما وأن حيازته للوثيقة بصفته ممثل قانوني لشركة )ب يفرض عليه بصفته تلك الاحتفاظ بنسخة منها لتبرير تصرفه تجاه الشركة المذكورة بدلا من أن ينفي توفره على نظير الوثيقة التي قام بالمصادقة على توقيعه عليها لدى مصلحة تصحيح إمضائه _ بالتالي فإنه لا يكفيه أن يتمسك فقط بزورية الوثيقة التي قام بتوقيعها والمصادقة على توقيعه عليهاء وإنما يبقى مدعو أيضا لمد المحكمة بكافة المعطيات اللازمة التي يستند إليها في إثبات الزور من عدمه خاصة وأنه لا يذكر حيازته للوثيقة وتوقيعه عليها قبل تسليمها المستأنف عليها مما يتعين مع رد الدفع المثار بشأن زورية الوثيقة" دون أن تجيب على تمسك الطالب بكون الالتزام المنسوب إليه مضاف إلى الوثيقة محل التراع وعلى تمسكه بخلاصة الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية وهي حين اكتفت لرد طلب الزور استنادا إلى كونه لا ينكر توقيعه على الوثيقة والمصادقة على صحته على كو نه سلمها بعد ذلك للشر كة الدائنة ولم تحقق كفاية في شأن واقعة الزور في الوثيقة والمنصبة على الإضافة المدعى بها، و تناقش الدفوع المتمسك بهاأو تردها بمقبول تكون قد بنت قضائها على تعليل ناقص يوازي انعدامه خرقت ق .م ٠م وعرضت قرارها للنقض . حيث إن حسن ٢ العدالة تضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه
قضت محكمة النقض بنقض القرارا المطعوندفيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته الأعدى لللصة لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون ألقضا أخرى وهي مةراكبة من هيئة وتحميل المطلوبة المصاريف . الدص كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد رمزي مقررا ومحمد القادري و محمد كرام ومحمد الصغير أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.