قرار محكمة النقض رقم 81

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 81

رقم القرار 81
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 81 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 ني الملف التجاري رقم 2021/1/3/1345

نص القرار التفصيلي

مديو نية شيكات غير قابلة للتظهير حجيتها

إن المحكمة ما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الشيكات المستدل بها من قبل المطلوبة محررة من طرف الطالبة ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير وأن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهو د تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا رفض الطلب بالا تما للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 12021/7/16 طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ ) ع ٠س٠م ، الر رامي إلى نقضلكلقرارين بالصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري العدد 2019/820274684: قالأولة تمهيدي بتاريخ 2019/11/7 قاضي معكمه النفض بإجراء محاسبة و والثاني قطعي تحت عدد 2177 بتاريخ 2020/10/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/25 أخر ت لجلسة 2023/02/01 لجلسة 2023/02/08

_بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد بناني .

وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن الطالبة شركة )ك تقدمت بمقال أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة )P(، بمبلغ 391,93 606 درهم ناتج عن فواتير امتنعت عن أدائها رغم المحاولات الحبية المبذولة معها والتي كان آخرها الإنذار الموجه إليها الذي بقي دون جدوى; ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وبعد استدعاء المدعى عليها رتخلفها رغم التوصل أصدرت المحكمة حكمها القاضي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 391,93 606 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ور رفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها و بعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة )عر٠غ والتعقيب عليها تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 35.318,17 درهم وأيدته في الباقي الصائر على النسبةء بقرارها المطعون فيه بالنقض فيشأن الفرع الأول من الو حيث تعيب الطالبة القرار 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على اب على دفوع قدمت بصفة قانونية بدعو ى أنها دفعت بأن المطلو بة سبق قضائيا طبقا لمقتضيات الفصلان 405 و 410، كما هو ثابت من مختلف محررات العارضة المدليةبها بالمرحلة الاستئنافية وهوما تضمينه بالشق المتعلق بالوقائع بالقرار المطعون المحن فيه الأحلفة البقلصبع بعد تو عد توطل المطلو ب بة بصفة قانونية بالا ستدعاء متذمة لحضور الجلسة بالمرحلة الابتدائية لم تدل بأي جواب على هذا الطلب وهو ما يعتبر معه إقرارا قضائيا حس مدلول الفصلان 405 406 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلو بة تواجه بهذا الإقرار القضائي عملا بالفصلين 405 و410 من ق . ل.ع، ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على إن الإقرار القضائي يعد اعترا افا يقوم الخصم أمام المحكمة أو نائبه المأذون له بذلك إذنا خاصا عملا بأحكام الفصل 405 من ق ل .ع، فقد نص الفصل 410 من ذات القانون على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه علما بأن الإقرار سيد الأدلة وتواجه بها المطلو بة كما أن المطلوبة أقرت من جديد من خلال مقالها الاستئنافي بعدم أداء الفواتير لتعرضها لأزمة مالية غير أنها زعمت بأن الطالبة تحدد المدة المتعلقة بالأداء ولم توجه لها إنذار عليه فالطالبة أثبتت وجود الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل.ع، = بالتالي فإن المستأنفة المطلوبة حاليا هي الملزمة بإثبات تنفيذ التزامها المقابل ذلك بأدائها مقابل الفواتير أساس الدعو ى الحالية طبقا للفصل 400 من ق . ل . ع فعدم جواب المطلو ! بة عن هذا الطلب ابتدائياء يعتبر إقرارا قضائيا وكان يتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية لذلك . ومحكمة الاستئناف عرضت دفوع الطالبة ضمن

الوقائع غير أنها تشر إليها ضمن التعليل كما تناقش هذه الدفوع من خلال تعليل قرارها ولم تبد ملاحظاتها ولم تحدد موقفها بخصو _صها فالأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا سليماء وهوما يستوجب أن يكون تعليل المحكمة واضح وغير مبهم ويجيب على كل الدفوع والوسائل المثارة والتي لها تأثير على الملف ( ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 345 من ق . م ٠م "تكون القرارات معللة وبالرجوع إلى تعليلات القرار المستأنف ) هكذا يتجلى بوضوح أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصو زاب فيما قضت بهء ذلك أنها ملزمة بعرض الوسائل والمستندات التي ارتكزت عليها مناقشتهاء قبل إصدار قرارها; فعدم جواب المحكمة على دفع قدم بصفة قانونية وعدم مناقشته والبت فيه، يجعل تعليلها فاسدا وموازيا لانعدامه كما أن عدم مناقشة حجج ودفوع وملتمسات الطالبة وعدم وتبيان طريقة الوصول إلى القرار وذلك بتسبيبه تحديد سبب استبعاد هذا الدفع أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف لقرار معيب . علما أن الاجتهادات القضائية تواترت على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني )٠٠٠(، إذ سبق لمحكمة النقض أن قضت بنوازل مختلفة بفساد التعليل الموازي لانعدامه في حالة عد جواب محكمة النقض على دفوع قدمت بصفة قانونية )٠٠٠(٠ فالثابت أن الطالبة تقدمت ندد د وواقعية غير أن محكمة الاستئناف تضمنها بقرارها المطعون فيه ولم تناقشها تبرر استبعادهاء مما يجعل قرارها معيبا لخرقه مقتضيات قانونية آمرة من النظام عام 9 لكن ( حيث إن الثابت من واقع الملف أن محكمة الدر جة أخذت بمقال الدعو _ى حين قضت لمملكة المغرببة على المطلوبة التي تخلفت رغم التوصل مبلغ الديناطدعى بيدمن قبل الطالبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازعت المطلوبة أمامهه ظلمق فأسباب استئنافها في مقدار المديوز نية فأمرت في إطار تحقيق الدعو ى بإجراء خبرة حسابية وأخذت بنتيجتها يكن ها إعمال مقتضيات الفصلين 405 و406 من قلع أو الجواب على تمسك الطالبة بهما لعدم تأثير ذلك على وجه قضائها بخصوص الدفع بإقرار المطلوبة بالمديونية فإنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف المقدم من طرفها كما كان معددضا على قضاة الموضوع -، يلفى أنها لم تقر بالمديو نية المدعى بها وإنما نازعت فيهاء حين ذكرت بأنها عجزت عن أداء الدين لكن ليس بالقدر الوارد بالمقال الافتتا وهوما يعتبر إقرارا مركبا لا يجوز تجزئته ضد صاحبه عملا بالفصل 414 من ق ل .ع. علاوة على ذلك فالطالبة لم تبين الدفوع العديدة التي أثارتها ولم تتناولها المحكمة بالمناقشة التسبيب والفرع الوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول . في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيت تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانوا ن الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه

سبق أن دفعت بأن محاسبة المطلوبة غير ممسو كة بانتظام ورفضت إمداد الخبير بالدفتر الكبير العام بكامله حتى يتسنى له إجراء الخبرة على أكمل وجه وأنه في كل الأحوال فبونات التسليم المقرونة بالفواتير المؤشر عليها بالتو دصل من طرف المطلوبة تثبت وجود معاملة تجارية مع هذه الأخيرة وأنها مدينة بالمبالغ المضمنة بالمقال الا افتتاحي كما دفعت الطالبة بأنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للشر كة المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره 606.391,93 درهم ناتج عن عدم تسديدها لجمو عة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير رجعت كلها بدون أداء عند تقديمها للا ستخلاص . علما أن الطالبة نفذت جميع الالتزامات تجاه المطلوبة التي لم تؤد ما بذمتها من ديون لغاية يومه وأدلت الطالبة لمحكمة الاستئناف بنسخة من الدفتر الكبير المستخرج من دفاترها التجاري ية الذي يثبت تقييد هذه المعاملات بمحاسبتها الأمر الذي يثبت بأن محاسبتها ممسو _كة بانتظام وبأن المطلو بة مدينة بالمبالغ المطالب بهاء فيما أدلت المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية بمجمو عة شيكات مرفقة بإيصالات تزعم بأنها تمثل مقابل أداء الفواتير وجوابا على هذه الشيكات أدلت الطالبة بإشهادين صادرين عن زبنائها اللذين سلماها الشيكات = يقران من خلالها بأن هذه الشيكات توصلو با من طرف المطلوبة لأداء سلع سلمت ذلك قاما بدورهما بتسليم هذه الشيكات للطالبة مقابل فواتير وسلع توصلوا بها من طر بالدفتر المساعد للزبناء الذي يتضمن تقييد الشيكات المدلى بها من طر كمقابل أداء الفواتير موضوع السلع المسلمة هم فالثابت مما م بيانه أعلاه امط بالمبالغ المحكوم بها ابتدائياء وأن إدلائها بشيكات سبق لها وأن سلمتها لزبنائها إطار معامدة خاصة معهم يثبت مدى س٩ نيتها التقاضي ومحاولتها الإثراء بلا سبب علممعحسالغالطً الصغالطالبةف افإلز ب بائن الذين سلمو العار _ ضة هذه عدئا الشيكات يقرون بأنهم هم من سلموا الشيكات اللعارضة لأداء مقابل الفواتير موضوع السلع توصلوا بها من طرف العارضة بصفة شخصية وأن هذه الأداءات تم تقييدها بمحا اسبتهم . ورعم و جاهة دفوع الطالبة فإن محكمة الاستئناف تأخذ بها تبنت تقرير الخبرة الذي جاء مخالفا للقانون نظرا لعدم تقيد الخبير بالنقط المضمنة بالقرار التمهيدي ولم يأخذ بالاعتبار كل الوثائق المحاسبية التي تم الإدلاء با ، سواء تعلق الأمر بالدفتر الكبير المتعلق بالمطلوبة أو المتعلق بالزبائن الذين سلموا العار ضة الشيكات المنجزة من طرف هذه الأخيرة لأداء ما بذمته للطالبة الأ الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بما يلي : .إن ما تمسكت به المستأنف عليها من أن الشيكات المعتمدة من الخبير توصلت بهامن طرف شركات أخرى غير الطاعنة للوفاء بديون تخص الشر كات المذكورة باعتبارها زبونة لديهاء وهو ما تؤكده الإشهادات الصادرة عن الزبناء المذكورين مردود عليهاء ذلك أن صور الشيكات المدلى بها بالملف محررة من المستأنفة لفائدة المستأنف عليها ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير (

وأنه باعتبار أن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهو إعمالا لمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع، وبالتالي يكون ما توصل إليه الخبير معززا بوثائق تبرره وتنور قناعة المحكمة في تحديد المديو = نيةء مما لا يؤثر على أي رأي غير منطقيا وخارج عن المهمة يكون الخبير قد أبداه ب مما يتعين معه اعتبارا لذلك المصادقة على الخبرة وحصر المديو نية في مبلغ 35.318,17 درهم وهو تعليل تضمن جوابا على ما تمسكت به الطالبة بخصوص الشيكات والإشهادات الصادرة عن زبائنها و والنعي بعدم المناقشة خلاف الواقع كما أنه تعليل اعتبر ' ت فيه المحكمة أن الشيكات المستدل بهامن قبل المطلوبة محررة من طرف الطالبة ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير وبأن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهود والطالبة لم تنتقد هذا التعليل والكافي لإقامة القرار والفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عداهو خلاف الواقع فهو غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميالح الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلس التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط متركبة من ئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضا وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي . الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة