قرار محكمة النقض رقم 82

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 82

رقم القرار 82
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 82 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 ني الملف التجاري رتم 2021/1/3/1887

نص القرار التفصيلي

مديو نية خبرة سلطة المحكمة

بمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أوأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق . ومؤدى ذلك أن لجوء المحكمة إلى إجراء خبرة قد يكون تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم . رفض الطلب للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10714 طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ )م٠ك ، رامي إلى نقض رار رقم 788 الصادر بتاريخ 2021/02/18 عن محكمة الاستئناف التجارية النتلدة بالدار البيضا في الملفالأعدد 2019/8202/4880. مدر للدلنة القذا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافكدالملف قبض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله تتميمه . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2023/01/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/25 أخر ت لجلسة 2023/02/01 لجلسة 2023/02/08.

_بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضوره ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد بناني . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبة شركة )د تقدمت بمقال أمام

تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة )لب٠م ولشركة )ب( بمبلغ 1.439.532,00 درهم مقابل الأشغال التي أنجزتها لفائدتهما بالمصنع المسمى )ب ( بموجب الاتفاق الرابط بينهما والتي تتمثل في التسقيف بالحديد والزفت لجميع مرافق المصنع المذكور وأنه بتاريخ 2012/03/15 توصلت بإنذار من المدعى عليها الثانية تزعم بموجبه أن الأشغال لم تنجز وفق المواصفات المطلو بة مطالبة إياها بإصلاح العيوب التي شابتها داخل أجل أيام من تاريخ التوصل وأنه بتاريخ 2018/03/21 انتقلت فقة طاقمها الإداري والمهندس إلا أن حارس المدعى عليها الأولى منعهم من الدخول كماهو ثابت من محضر المعاينة المرفق بالملف لأجله التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها مبلغ الدين المذكور وتحميلهما الصائر . و بعد جواب شركة ) ل .ب٠م( وإدلاء شركة )ب بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد أفادت فيها بأنها أوفت بالتزامها حسب الثابت من الشيكات المسحو بة عن الشركة العامة والتي تحمل مبلغ 1.424.000 درهم ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد أفادت بأنه سبق أن أنذرت المدعية الأصلية بإصلاح العيوب التي طالت الأشغال ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأف اللاحقة بها جراء العيوب المذكورة. وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة )م٠ إدلاء المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ 144.720,00 درهم الآليات عن الفترة التي بقيت محجوزة لدى المدعى عليها وتعويض عن التماطا )- 50.000 در و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهما أصليا بأدائهما للمد 135626872 درهم ومبلغ 80000 درهم واجب التتلذة كراء المعدات مبلغ 10000 درهم تعويض عنا التماطا 3 وتحميلهما الصائر وفي الطلب المضاد مر دىدلند برفضه الحكم الذي استأنفه المحكوم عليهملككمارتقدمت المدعية بمقال الطعن بالاستئناف الفرعي مقرون بالطعن بالزور الفرعي في صور الو رثائق المدلى بها من قبل شركة ) ب(، و بعد الجواب والتعقيب وإدلا النيابة العامة بمستنتجاتها وإجرا اء خبر ة بواسطة )بز والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة )ب( وحكمت من جديد برفض الطلب بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 80000 درهم الممثل لواجبات كراء الآلات وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في باقي مقتضياته وردت الاستئناف الفرعي مع طلب الزور الفرعي بقرارها المطعون فىه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصول 5، 38. 516 و522 من قانون المسطرذ المدنية ; بدعو ; ى أن المطلو بة شركة ) د تتقاضى بسو نية مخالفة مقتضيات الفصل من ق .م .م، إذ أنها تعمدت تضمين مقالها الافتتاحي عنوانا غير العنوا ان الحقيقي للطالبة وقامت باستدعائها بعنوان

شركة )ب( رغم أن مقرها الا جتماعي يوجد بالعنوان الكائن بشارع )٠٠٠( كما هو ثابت بشهادة السجل التجار ; ي. والقرار الذي اعتمد على شهادة التسليم لا تخص موطن الطالبة الحقيقي جاء مجانبا للصو اب وخارقا مقتضيات الفصول 5، 32 516 و522 من ق . م .م ومعللا تعليلا غير سليم . وهذا الأمر أكدته محكمة النقض العديد من القرارات منها القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 1985/02/25 ملف اجتماعى عدد 99578 الذي جاء فيه : حيث إنه بمقتضى الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية فإن موطن الشركة هو المحل الذي يو جد مركزها الاجتماعي الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الطالبة تعيب على القرار اعتماده على شهادة التسليم دون أن تبين بدقة شهادة التسليم موضوع النعي والتي تدعي مخالفة تضميناتها للواقع والقانون علما أن الملف يتضمن أكثر من شهادة التسليم تتعلق بإجراءات مسطرية مختلفة وذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط قابتها على ذلك والوسيلة على غير مقبوا نة في شأن الو سيلة الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار بخر من قانون المسطر ة المدنية بدعوى أن المقتضى المذكور يوجب على القاضى الأطراف والثابت من مقال الدعو ى أن شركة )د حددت مطالبها بدقة اء خبر ا رة وأن المحكمة لا تصنع حجة للأطراف والقانون ألزم الشر كات التجارية مسكردفاتر تجارية ومحاسبة منتظمة بالتالي فإنه يتوجب تحديد المديو نية بناء علىا العقود والوثائق والاتفاقات االموذ قعة بين الأطراف غيرأن محكمة معكمه النفضر الاستئناف التجارية خرقت الفصل المذكور وبتت في أكثر مما طلب منها مما يتعين معه نقض قرارها

لكن حيث إن الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أوأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق . المقتضى الذي يفيد بأن لجوء المحكمة إلى إجراء خبرة قد يكون تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار تحقيق الدعو ى . أجرت تمهيديا خبر لتتأكد من حجم الأشغال المنجزة من قبل المطلوبة شركة )د وقيمتها وتحديد على ضو ذلك المديونية لم تخرق الفصل 3 المحتج بخرقه مادام أنه الأمر بإجراء خبرة تم بناء على طلب الطالبة وكذا شركة ) ب( اللتين التمستا في مقاليهما الاستئنافيين إجراء خبرة للتأكد من حقيقية المديو نية المدعى بها من قبل المطلو ؛ بة شركة )د والو _ سيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثالثة حيث تعيب الطالبة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه عدم الجواب على دفوع قانونية وحاسمة في التراع وخرق مبدأ الحيادء بدعوى أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية شابتها مجمو دعة من الخروقات القانونية ولم يحترم الخبير فيها مبدأ الحياد بين الأطراف بل أكثر من ذلك تجاوز المهمة الموكلة إليه من طرف المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي ونصب نفسه قاضيا بين الأطراف وقام بترجيح وثائق مدلى بها لصالح وثائق أخرى مستبعدا مجمو عة من الوثائق أدلت بها الطالبة رغم كون المهمة المسندة إليه تقنية محضة وأن الترجيح بين الحجج هو من اختصاص القضاء وليس الخبراء ومحكمة الاستئناف التجارية سايرته في تقرير وأخذت به حرفيا رغم كل ما شابه من تجاوز وخرق لمبدأ الحيادء ذلك أن الخبير اعتمد في إنجاز خبرته على صور فوتوغرافية ولم يقم بأخذ المقاسات والمعاينات الضرورية لكي يتأكد من مدى مطابقة الوثائق المسلمة له للواقع على أرض م واكتفي فقط بالوثائق المسلمة له من طرف المطلوبة في النقض وترجيحها على رثائق الطالبة بدليل أن النتيجة التي خلص إليها تقريره هي نسخة طبق الأصل من الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض ( مخالفا لذلك كماهو ثابت من المرفق رقم 5/2 الوارد بتقرير الخبرة في تجاه والتي لم يدرجها ضمن وثائق مرفقاته خاصة بالنسبة للأشغال التي لم تقم بواسطة مقاولة أخرى . كذلك فيما يخص مطابقة الأشغال للمو اصفات فان عيو _ب من خلال تصريح المطلو بة النقض ( إلا أنه بعد ذلك زعم أنها مي المن قامت بإصلاحها مخالفا وثائق الملف وفي غياب أي الدغرببة محضر للتسليم ولو مؤقت للأشغال مواقع عليدسمنه طرفائيةكل المهندسين المكلفين بالأشغال والمقاول أيضا فمحضر التسليم المؤقت يتمكعقباا إنهاء المقاول الأشغال المتفق عليها مباشرة ويتم بعد إتمام معاينة الأشغال ويكون موقع عليه ولا يحمل أي تحفظ ذلك أن المطلو بة في النقض حاولت أن تضيف إلى الأشغال المتفق Travaux Bardage عليها "أشغال برداج إلا أنه عند مباشرتها الأشغال تبين عدم احترافيتها في هذا المجال اضطرت معه الطالبة إلى مطالبتها بإيقاف الأشغال والاكتفاء بما سبق الاتفاق عليه إلا أن الخبير تجاهل كل هذه الأمور وأضاف قيمة هاته الأشغال دون أي مبرر قانوني ولم يجب عن وثائق الطالبة بهذا الشأن خاصة المراسلات بين الطرفين التي تثبت هاته العيوب . كذلك الخبير لم يوضح للمحكمة الأسس التي اعتمد عليها لأنه يبين في تقريره الأثمان المرجعية التي اعتمدها في تحديد قيمة الأشغال كما أنه دلس على المحكمة إذ بالرجوع إلى الصفحة 8 من تقرير الخبرة يتبين أنه أكدأن قيمة أشغال التغطية محدد جزافيا 900.000,00 درهم وكذا مرفقات الخبرة 5/2 المتعلقة برأي الخبير لم يعط أي ثمن ما لأنها محددة جزافيا تم عاد بعد ذلك و و تناقض مع نفسه وأدرجها ضمن المديو نية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

لكن حيث إن الوسيلة لا تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، وأن كل ما تضمنته من نعي هو موجه للخبير و عمله والوسيلة غير مقبولة . في شأن الو سيلة الرابعة : حيث ورد بها أن الطالبة تسند النظر لمحكمة النقض في إثارة أي _ سيلة مناسبة قصد الحفاظ ع2 التطبيق السليم للقانون . لكن حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي _فهي غير مقبولة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضا ،٦ وبمحضر المحامي العا وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة