قرار محكمة النقض رقم 71121
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 71121
الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 فى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/8070
طبقا للقانون . بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثنا النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/1031 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2018/12/27 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض .
ممآ
وحيث إن هذا التنازل
من أجله تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/29 القضية ذات العدد 2018/700 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة =السادة المستشارين : محمد الضر ! ريف مقررا لطيفة الهاشيمي علي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.