قرار محكمة النقض رقم 114
نص القرار التفصيلي
وصف خاطئ للحكم طعن بالنقض أثره البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف الحضور توصله فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلف دفاعها رغم توصله يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفة الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة تقرن ذلك بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعا لذلك صدر في الحقيقة غيابيآ سبة للطاعنة ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من المملكة المغرببة يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من أقانون المسطرة الجنائية وبالتالي يكون طلب النقض متكمة الذفذ المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن يكون تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا ما يقتضيه القانون .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين )س بمقتضى تصريح أفضت لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي بواسطة الأستاذ )أ.ب ( بتاريخ 2019/12/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/23 ملف عدد2017/2606/274 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني اعبص ثلثي المسؤولية والمسؤول المدني )ت ك الثلث والحكم للمطالبين بالحق المدني )عب( و)أك بتعويضات مختلفة تعديله برفع التعويض لكل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى المبلغ الوارد بمنطوق القرار والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين )س ورأ محل المؤمن لهما الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد المحامي العام في مستنتجاته وبعد الإطلاع على المذكرة ### وبعد المداولة طبقا للقانون إن ما للأحكام من غيابيا أو بمثابة الحضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمقيلحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن مه الدفف طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف عن الحضور رغم إعلامه فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلف دفاعها رغم إعلامه يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعا لذلك صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 201912/23 بالنسبة للطاعنة ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حت يكون التصريح بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة
الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/12/31 _ أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا . أجله قضت بعدم قبول طلب شركة التأمين )س ( وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهرء
المملكة المغربية
المجلس الأعلى للسلطة القضاثية دتكدة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.