قرار محكمة النقض رقم 3/96

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/96

رقم القرار 3/96
تاريخ القرار 2023-01-01
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/96 الصادر بتاريخ 20يناير 2021 نى الملف الجنحي رقم 13243/ 6/ 3/ 2019

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الزجري شهادة الشهود سلطة المحكمة لماكان لقضاة الزجر في الميدان الزجريكامل الصلاحية في تكوين قناعتهم من مختلف وسائل الإثبات المتاحة لهم قانوناءكما أن لهم كامل الحرية في تقدير هذه الوسائل والأخذ بما يطمئنون إليه حسب إقتناعهم الصميم ولماكانت تصريحات الشهود تعتبر إحدى أعمدة الإثبات في الميدان الزجريء فإن هذه التصريحات تخضع كباقي وسائل الإثبات الأخرى لسلطة تقدير هؤلا القضاة باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 06- 03- 2019 لد كتابة ستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار المتعرض عليه الصادر بعد النقض ستئنافية بها بتاريخ 2019-03-06 القضية عدد : 2018 -2602-295 القاضي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الإتجار في المخدرات والمشاركة المحلولة تصدير وتهريب بضاعة محظورة عبر المعلس الآعدن للسلصة تبد مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص بسنتين ونصف النحبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضامنا مع رشيد غرامة مالية نافذة قدرها 1.968115 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ أحمد المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط المنصود _ص عليها قانونا .

شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل ; ذلك أن التعليل الذي إعتمده القرار المطعون فيه بإدانة العارض من أجل جنح الإتجار في المخدرات والمشاركة في محاولة تصدير وتهريب بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص استند على تصريحات الشاهد رشيد )م الذي صرح بعد أدائه اليمين القانو ونية بأن المخدرات التي ضبطت بسيارته تعود للعارض الذي دسها بسيارته لكونه هو الوحيد الذي تسلم منه سيارته قصد سياقتها ولم يسلمها لأي أحد غيره والحال إن محكمة النقض بقرارها السابق قضت بنقض القرار بسبب عدم مناقشة تصريحات المصرح ولم يتم إستدعاؤه للإستماع إليه علما أنه من خلال محضر المواجهة بين العارض والمصرح المذكور يعقب هذا الأخير على أية نقطة تمت إثارتها من طرف العارض ( وأن سبب تسليمه سيارته من نوع بوجو للعارض كان بقصد تجربة سيارة العارض من نوع مرسيدس 250 التي وقع بها عطب في جهاز تبديل السرعة كما أن المحكمة تناقش من جهة إدعاء المصرح بمحضر المواجهة أن تاريخ الرجوع إلى فرنساكان بتاريخ 04 . 12 2007 والحال أنهكان بتاريخ 10- 04- 2007. ومن جهة ثانية أن المصرح الذي أنجزت له المسطرة عدد : 891 بتاريخ 17- 04- 2007 أحيل على المحكمة بهاته الصفة ولا يمكن إعتباره شاهدا والشخص القانوني الميدان الزجري له وجه واحد من حيث الإتهام . وأن المحكمة إستدعت المصرح المذكور بجميع رالو تأكا غادرته منذ أزيد من أربع سنوات وم تناقش دفوعات العارض كما يناقشه فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه يعرضه للنقض والإبطال . حيث إنه لماكان لقضاة الزجر ليدان الزجري كامل الصلاحية في تكوين قناعتهم من مختلف وسائل الإثبات المتاحة الهم قانو قانوالأعلى انأءعكما لسغهم كاملا ايلحرية في تقدير هذه الوسائل والأخذ بما يطمئنون إليه حسب إقتناعهم الصميم الولماكانت تصريحات الشهود تعتبر إحدى أعمدة الإثبات في الميدان الزجريءفإن هذه التصريحات تخضع كباقي وسائل الإثبات الأخرى لسلطة تقدير هؤلاء القضاة. وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما إستندت فيما إنتهت إليه من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه على ما أسفرت عنه شهادة الشاهد محمد الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية بأن المخدرات التي ضبطت بسيارته تعود للطاعن وأنه هومن دسها بسيارته لكونه هو الوحيد الذي تسلم منه سيارته قصد سياقتهاء ولم يسلمها لأي أحد غيره ومن ثمة لم تكن ملزمة بإعادة الإستماع إلى الشاهد الذي تعذر إستدعاؤه من جديد بعدما رجع الإستدعاء الموجه إليه بملاحظة أن عنوانه غير صحيحء مكتفية بتصريحاته السابقة المعززة بيمينه القانو ونية وهي الشهادة التي جاءت إيجابية ولم تحمل في طياتها أي إشارة تؤدي إلى تغيير النتيجة التي إنتهت إليها فجاء قرارها بتبنيه علل وأسباب الحكم الابتدائي سليما ومعللا تعليلا كافيا . والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه والحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة