قرار محكمة النقض رقم 3/98

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/98

رقم القرار 3/98
تاريخ القرار 2023-01-01
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة 7قرار محكمة النقض رقم 3/98 الصادر بتاريخ 20يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/3/6/13294

نص القرار التفصيلي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

طعن بالنقض - طرف مدني - أثره ينحصر أثر الطعن في الدعوى المدنية حسب مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية على المقتضيات المتعلقة بهذه الدعوى وأن الطعن على النحو الوارد من طرف الطاعن أعلاه إنما يناقش ما يتعلق بالدعوى العمومية وبوسائل إثباتها وليس الدعوى المدنية التي تهمه كطرف مدنيمما تبقى الوسيلة معه غير مقبولة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ف المطال لحق المدني محمد )ك ك بواسطة الأستاذ )ك( نورالدين بمقتضى تصريح افضى 18 03 2019 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسطات الرامي إلى نقض الق الصادر عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 306/ 2801/ 2017 بتاريخ 03-12- 2019 القاضي بتأييد الحكم الدبدلكة الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدمالالاختصاصم للبتافي المطالب المدنية تبعا لبراءة المطلوبين )ت ( عبد الغني واح ياسين منمجنح القذف والسب العلنيين والتشهير بأشخاص ونشر وقائع زائفة وبلاغ كاذب والحط من كرامة المشتكي والنيل من سمعته والتحريض بأعمال وأنباء مزيفة والكراهية إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن بواسطة الأستاذ )ك نورالدين المحامي بفيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوذ فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية

شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون والفصل 107 من الدستور ; ذلك أن القرار المطعون فيه يحمل في رأسيته المملكة المغربية وزارة العدل والحريات غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية بسطات والحال أن وزارة العدل وزارة من وزارات السلطة التنفيذية ولم تعدلها أي رقابة على السلطة القضائية التي إستقلت عنهاء وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 107 من الدستور الذي جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث إن حمل القرار المطعون فيه في ديباجته ورأسيته لوزارة العدل لا يعتبر خرقا جوهريا يترتب عنه البطلان مادام أن الأمر مجرد تسلسل إداري لا علاقة له بإستقلال القضاء والوسيلة غير ذات جدوى . في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المتخذة أولاهما من إنعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل ; ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن تعليل الحكم الإبتدائي كافي لتبرئة المطلوبين نتيجة نفيهما أن يكونا قد استهدفا بالعبارات المنشورة العارض ولا يوجد بالملف ما يفيد كونهما قد قصداه بالتدوينات التي هي عبارة عن عموميات غير حاسمة بشأن الشخص الموجهة إليه والحال أنها تأخذ بعين الإعتبار التي من شأنها الدلالة على أن التدوينات موضوع التشكي تعني العارذ تناقث المتابعة بالشكاية المباشرة على ضوء المعطيات الواقعية التي تواكبت التده الداعية لنشرها بالموقع الا جتماعي الفايس بوك التي يستخلص منها كون العارض . والمتخذة ثانيهما خرق مقتضيات الفصل 44 من قانون الصحافة; ذلك المحكمة المطعون في قرارها أوردت الدملنة المغربية تعليلها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد استهدافعالعارض بشكق قاطع لا لبس فيه التعبير الوارد بالقرار . والحال أن الوقائع والتدوينات يمكنالأن يستخلص منها أن المعني بالأمر هو العارض . والقرار بذلك لم يراع المقتضى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 44 من قانون الصحافة وخرق مقتضيات قانونية يعرضه للنقض والإبطال حيث ينحصر أثر الطعن في الدعوى المدنية حسب مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية على المقتضيات المتعلقة بهذه الدعوى وأن الطعن على النحو الوارد من طرف الطاعن أعلاه إنما يناقش ما يتعلق بالدعوى العمو مية وبوسائل إثباتها وليس الدعوى المدنية التي تهمه كطرف مدني مما تبقى الوسيلة معه غير مقبولة لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد إستخلاص المصاريف .

وبهذا صدر القرار ٥ بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة