قرار محكمة النقض رقم 180

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 180

رقم القرار 180
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل - أثره . المقرر أن إقدام المشغلة على فصل الأجير عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير _وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل . رفض الطلب للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/03/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) يع( والرامي إى نقض 181 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف رقم 2019/1501/7143 عن محكمة الاستئناف المجلس بالأعلد تلشعمًنية الفضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخدفي 28| الشتنبر 1974 كما تغييرد تتميمه وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستى وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 180

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 الملف )ل جتماعي رقم 2020/2/5/1114

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2009/10/26 بأجرة قدرها 20608 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2018/03/09. ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ( دهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة في شأن الوسيلتين المعتمدتين في _النقض : تعيب الطالبة على القرار خرق القانون والمادة 32 من مدونة الشغل لأنها استدعت المطلوب لجلسة الاستماع بتاريخ 2018/3/9 بعدما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2018/3/3 حضرها والتمس إجازة مرخصا بها منذ 2018/3/12 إلى 20183/16 وتم الترخيص له بها حسب ورقة الغياب استدعاؤه لجلسة استماع تكميلية بتاريخ 2018/3/19 لأن وعقد الشغل توقف خلال الرخصة مما تكون قد استمعت إليه داخل الأجل حسب مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغلء كماأنه خرق المادة 7 من الاتفاقية رقم 158 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لأنها واصلت البحث وتبين لها من خلال المستندات وتم الاستماع إليه بتاريخ 2018/3/19 بجلسة تكميلية لأن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تأت بصفة الوجوب . كما تعيب عليه عدم الارتكاز وانعدام التعليلء لأنه يجب أن يتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي يقوم اناقص التعليل وأن القرار كان غير مرتكز أساس حين اعتبرها تتخذ قرار ٥ب بعد الاستماع إليه بتاريخ 2018/3/9 رغم أنها استدعته مرة أخرى بتاريخ 2018/3/19 بجلسة استماع تكميلية مما يكون معه أن قرار الفصل المملكة المغربية اتخذ بناء على الاستماع الثانية بعدمج تغيب أ برخصتسضية مدةا أربعة أيام وظهرت لها حقائق جديدة مما كان عليها الاستماع إليه مرتين وأن مقتضيات لنافهادة 62 من مدونة الشغل تضع سقفا محددا لجلسات الاستماع كما أن التبين من الخطأ كان وقت تغيبه خلال الإجازة المرخص بهامما يكون معا أنها استمعت له داخل الأجل القانوني وأن القرار المطعون فيه لم يجب على جميع الدفوع المثارة من قبلها وأنها فعلا احترمت مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل لأن رسالة الفصل كانت مرفقة بنسخة من محضر الاستماع مما يكون معه القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرارها بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذا تصريح ممثلها لدى مفتش الشغل بمحضر محاولة التصالح والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معددضة

قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2018/03/09 بعدما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2018/03/03 وتم الاستماع إليه إلا أنها وجهت له استدعاء جديد بتاريخ 2018/03/19 واستمعت له بنفس التاريخ حول نفس الخطأ وأنجز محضر الاستماع واتخذت قرار الفصل حقه بنفس التاريخ مما تكون معه أنها استمعت له خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل كماأنها لم ترفق مقرر الفصل نسخة من محضر الاستماع حسب محضر المفوض القضائي وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض نه المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده

هذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلذ المنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة متكىة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : إدريس بنستي حميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعا كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي .

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة