قرار محكمة النقض رقم 191
نص القرار التفصيلي
ترارمحكمة النقض رقم 191
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 نى الملف )ا اجتماعي رقم 2020/2/5/1494
طبقا للقانون : في شأن قبول الطلب : حيث إنه بالاطلا على القرار المطعون فيه بالنقض تبين أن اسم الطالبة الكامل شركة "أ م في حين أن مقال النقض قدم من طرف شركة "أ١ فقط وأن الطالبة بصفتها
شخصا معنوياكان عليها أن ترفع طلب النقض باسم ممثلها القانوني مما يكون معه المقال قد جاء للفصل 355 من ق م ٠م، الأمر الذي يتعين معذ التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : ح ميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضا وبمحضر المحامي العام السيد اباهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.