قرار محكمة النقض رقم 191

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 191

رقم القرار 191
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة مقال النقض عدم رفعه من طرف الشركة باسم ممثلها القانوني أثره البين أن الطالبة بصفتها شخصا معنويا لم ترفع طلب النقض باسم ممثلها القانوني مما يكون معه المقال قدجاء مخالفا للفصل 355 من ق .م م، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب باس آألملك وطبقاد للقانون بناء على مقال النقض 2020/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إنى نقض بتاريخ 2018/10/08 عن محكمة الاستئناف بآسفي الملف عدد 2017/45011171 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى مهاكتي الملفربية لدجسس لأعدرةللددلمة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ افيال 28ذ شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر ثي 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك ر بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترارمحكمة النقض رقم 191

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 نى الملف )ا اجتماعي رقم 2020/2/5/1494

طبقا للقانون : في شأن قبول الطلب : حيث إنه بالاطلا على القرار المطعون فيه بالنقض تبين أن اسم الطالبة الكامل شركة "أ م في حين أن مقال النقض قدم من طرف شركة "أ١ فقط وأن الطالبة بصفتها

شخصا معنوياكان عليها أن ترفع طلب النقض باسم ممثلها القانوني مما يكون معه المقال قد جاء للفصل 355 من ق م ٠م، الأمر الذي يتعين معذ التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : ح ميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضا وبمحضر المحامي العام السيد اباهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة