قرار محكمة النقض رقم 192

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 192

رقم القرار 192
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - واقعة الالتحاق بالعمل - عبء إثباتها البين أن الطالبة أثارت في مقالها الاستئنافي دفعا يتعلق بأنها التحقت بالعمل بعد انتهاء رخصتها المرضية والتمست إجراء بحث للتأكدمن تلك الواقعة بواسطة شهادة الشهود . والمحكمة لمالم ترد على الدفع المتمسك لاتصافه بالجدية لا إيجابا ولا سلباء بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى وباعتبار أن إثبات واقعة الالتحاق بالعمل بعد انتهاء الرخصة المرضية عاتق الطالبة وبجميع وسائل الإثبات تكون قد بنت قضاءها على رارها تعليلا ناقصا المنزل في منزلة انعدامه ويتعين نقضه نقض وإحالة باسم جلالةلكملك وطبقا للقانون المجلس الأعدى للدلة القضائية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 201904430 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 5308 الصادر بتاريخ 2015/11/11 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1501/4846 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو

نص القرار التفصيلي

ترارمحكمة النقض رقم 192

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 نى الملف )ا اجتماعي رقم 2020/2/5/1530

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهاكانت تشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1992 إلىأن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2012/12/17. والتمست الحكم بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لكون الطالبة غادرت العمل تلقائيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلو ! دبة بأدائها لفائدة الطالبة التعويض عن العطلة السنو ! ية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالبة . وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقيء وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة تعيب الطالبة على القرار المطعمون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت استئنا واقعة التحاقها بالعمل بعد انتهاء الرخصة بواسطة شهادة الشهود لملتمسها المتسم بالجدية تكون قد خرقت القانون وحقوق الدفاع وعر حيث تبين صحة ما عابته المطعون فيهء ذلك أنها أثارت مقالها الا ستئنافي دفعا يتعلق بأنها التحقمتدةباعمل بعد انتهاء رخصتها المرضية والتمست إجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة بواللطة شهادة الشهودابيوالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على الدفع المتمسك لاتصافه بالجذية ا إيجابا ولا سلباء بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى وباعتبار أن إثبات واقعة الالتحاق بالعمل بعد انتهاء الرخصة المرضية يقع على عاتق الطالبة وبجميع وسائل الإثبات مما تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ( وعللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل في منزلة انعدامه ويتعين نقضه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعا جرندي رئيسا والمستشارين السادة : ح ميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة