قرار محكمة النقض رقم 6/181
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م . ا ن ( بمقتضى تصريح أفضي بتاريخ 2020/3/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/3/11 القضية عدد 2019/101 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الادنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المصطفى ) ن( مدنبا 8000 درهم مع الصائر تضامنا الغير والاجبار في الادنى وارجاع الحال صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر بو مرشودالثقرير المكلف القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوضعالمحامي لالعام فيضمستنتجاته درت ددة النفض ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الاستاذ ٤٠ الحامي بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسائل النقض الثلات مندمجة المتخدة من انعدام الأ ساس والتعليل وخرق القانون ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت بعد النقض لعشرة شهود اجمعوا على ان المشتكي لا يحوز المدعى فيه واعتمدت شهادة شاهدين احدهما له نزاع مع الطاعن والثاني لا يعرف العقار موضوع النزاع دون ابرازسبب الاخد بشهادتهما دون باقي الشهادات مما يعرض قرارها للنقض . حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين )ر.ر ومحمد )ف ( بان الارض موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي وان الاظناء قاموا بوضع الأحجار بارض تبعد عنها بخمسين مترا تقريبا واستخلصت من ذلك ثبوت العناصر التكو ينية لجنحة انتزاع عقار في حق الطاعن دون التقيد بقرار الاحالة بمقارنة شهادتهما بشهادة باقي الشهود المستمع اليهم وابراز وجه استبعادها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت او انتفاء من عناصر الفصل 570 من ق . ج، يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة _ للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/3/11 في القضية عدد 2019/101، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطالب وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالرباط وكاتت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : بو بمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.