قرار محكمة النقض رقم 6/187

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/187

رقم القرار 6/187
تاريخ القرار 2020/2/6
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/187 الصادرا _ بتاريخ 20يناير 2021 ني لملف الجنائي رقم 2020/13461

نص القرار التفصيلي

البناء بدون رخصة عناصرها التكوينية سلطة المحكمة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد )ع( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/2/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/3 القضية ذات الرقم 19/199 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة البناء بدون رخصة والحكم تصديا بادانته من اجلها ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإلزامه البنا مطابقا للقانون تحت طائلة هدمه على نفقته الصائر إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بو شعيب القضة وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العبام مستنتجاته المداولة طبقا للقانون . المجلس الأعلى للسلمة القضائية وبعد دتكمة النقض نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ حميد محامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخدتين من انعدام التعليل والا ساس , ذلك ان الطاعن ما أدين من اجل المنسوب اليه رغم كون مكان ارتكاب المخالفة لا يدخل ضمن المناطق المفروضة بها الرخصة ورغم تعلق الامر بتسقيف مدخل للسيارة بواسطة القصب جاء القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة ما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه فقد استندت ذلك بالأ ساس على ما ضمن بمحضر المعاينة الثابت دنه قيام الطاعن ببناء غرفة بطول 5 امتار وعرض 3 امتار دون الحصول على ترخيص وهو المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 64و65 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير وعلى خلو الملف مما يفيد ادلاءه برخصة البناء مما كونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسود ب للطاعن في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعددضة

عليها وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه علما أن قانون التعمير يلزم الجهة المشتكية بضرورة إرفاق شكايتها بما يفيد خضوع المنطقة المشيد عليها البناء موضوع المخالفة لإجبارية الحصول على رخصة البناء ولم يميز بين البناء بالاسمنت من خلافه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس لأجله

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة