قرار محكمة النقض رقم 60
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض مطالب بالحق المدني أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني ) خ.ع( بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ )ع٠ع( بتاريخ 2018/11/19 لدىكتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2018/11/13 القضية ذات العدد 2017/529 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لفائدتها بمقتضاه بتعويض قدرد 5000 درهم وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه، بعد مؤاخذة المطلوب ئي النقض )م . عقار من حيازة الغير والتصريح من جديد بعدم الا ختصاص للبث في المطال إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المحفوذ المكلف القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد محمدج جعبة أالمحامي العلم في مستنتجاته متكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بهامن لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ )ع٤٠ بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا . شأن سيلة النقض المثارة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا شان وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة والخرق الجوهري للقانون في الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ اعتبرت ان العارضة تقم الدليل على حيازتها لأرض النزاع بانتقالها إليها من والدتهاء فإنها تأخذ بعين الاعتباركون المتهم لم يسبق له التصرف في ارض النزاع باعترافه تمهيديا بان الحيازة كانت للعارضة ولاعلم له فيما اذاكانت والدتها قد أكرت الأرض المذكورة لوالدهء وان الأرض بقيت بدون استغلال وانه منع العارضة من استغلالها ء وهو ما يفيد ان المطلوب النقض لم تكن له الحيازة وان الحيازة كانت للعارضة بعد انتقالها اليها من والدتها وقد الاعتداء عليها بالمنع من الحرث كماان
العارضة التمست من المحكمة إجراء معاينة بالوقوف على ارض النزاع إلا أنها تجب على الملتمس لا إيجابا ولا سلبا وهو ما يجعل القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال . لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع , من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنيةءوان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمو مية التي أصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها ما قضت ببراءة المتهم من المنسوب اليه لم يكن في وسعها الا التصريح بعدم الا ختصاص للبث في المطالب المدنيةءمما يجعل مااثير بالوسيلة غير مقبول . لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض رباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والم مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.