قرار محكمة النقض رقم 63

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 63

رقم القرار 63
تاريخ القرار 14 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 63 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2019/11/6/9142

نص القرار التفصيلي

تشكيلة الهيئة تعلقها بالنظام العام أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )قج بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ )ع .س ( بتاريخ 2019/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/01/10 القضية ذات العدد 2017/1363. القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بمؤاخذته من اجلها والحكم هرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وادائه تضامنا الغير لفائدة )مق تعويضا مدني قدره 2000 درهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المحفوذ التم المكلف القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد محملج جعبة المحامي العلم في مستنتجاته متكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . شأن سيلة النقض لمثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث انه طبقا للمادة 297 اعلاهء يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكلكل هيئة قضائية طبقا للقانون وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات . وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ ناقشت القضية وحجزتها للمداولة وهي مكونة من السادة إدريس معطلا رئيسا والعلمي سمية وقصاري ميساء عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 2018/12/27، والحال ان الهيئة التي نطقت بالقرار وضمنت بهكانت تتكون من السيدات سمية العلمي رئيسة وميساء قيصري سنا الحضراتي عضوين هاته الأخيرة تكن من بين الاعضاء الذين ناقشوا القضية تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال .

لأجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتاونات الملف الجنحي عدد 2018/1363 بتاريخ 2019 /01 /10 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد مكونة من هيئة اخرى وانه لا داعي لا ستخلاص الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة