قرار محكمة النقض رقم 55
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن أثرها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني )ل .ا( بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2019/02/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/01/24 الفضية عدد 2018/1209 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص مطالنه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب النقض )ع . ب (. إن محكمة النقض | بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة عزال القضية المملكة المعربية وبعد الإنصات إلى المحامي االعام السيد محمد لجعبة افيقمستنتجاته معكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بوساطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ( وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . وحيث إن طالب في هذه القضية يودع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2019/5/02
لأجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف ) ل٠ا(. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.