قرار محكمة النقض رقم 3978
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 21
طبقا للقانون .
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب يحي ) ساح تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه كفل شركة )م التي يعد شريكا بها لدى المطلوبة الشركة العامة الى جانب باقي الشراء فيها بحيث منح لها رهنا على عقار ورهن على اصل تجاري وبتاريخ 2013/1/1 فوت جميع حصصه بالشركة المكفولة للمسمى محمد )ع م ( وتم اشعار المدعى عليها بذلك التي أبرمت برتكول اتفاق بتاريخ 2013/2/14 الشركة المذكورة وكفيليها محمد )أ ومحمد ) ع٠م( وعلى ضوء ذلك راسلها بتاريخ 2016/6/11 طالبا منها منحه رفع اليد عن الكفالات الشخصية التي سبق ان منحها لها لضمان التزامات الشركة المكفولة كماكان الشأن للمسمى يمين )ن( الذيكان أيضا مساهما بنفس الشركة وكفيلا لهاء مؤكدا ان رفع اليد عن كفالة هذا الأخير يشفع له في ان تعامله بنفس الطريقة لتوا جدهما في نفس الوضعية وان سكوت المدعى عليها عن الطلبات الموجهة من قبله لها والانذار شبه _ القضائي يعد اقرارا بوجاهة رفع اليد وان ذكر اسمه في قائمة الكفلا في برتكول 2013/2/14 دون دعوته للتوقيع عليه يعتبر اقرارا صريحا كذلك والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها بتسليمها اصل الكفالات الشخصية وقعها لضمان ديون شركة مع اليد عنها عبر وثيقة ابراء صادرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يون تأخير وبعد تمام الإجراءات أصد كمها القاضي برفض الطلب . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها ها الحطعونع فيهة ثىة بالنقض . فيشأن الوسيلة الفريدةبلس الأعلى للسلطة القضاثية متكمه النقض حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه علل قضاءه بكون برتكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2013/2/14 لا يتضمن ما ينص على انقضاء الكفالات او الضمانات العينية والشخصية الممنوحة للمطلوبة عند ابرام عقد القرض مما يستفاد منه ان الدائنة تبقى محتفظة بهذه الضمانات لغاية استيفاء كافة ديونها والحال ان ابرام هذه الأخيرة لبرتكول اتفاق مع المدينة شركة )م وكفيليها محمد ومحمد ) ع ٠م( - الذي اشترى كافه أسهمه يجعله حالا محله- كماان الاستغناء عن ذكر اسمه ومشاركته البرتكول الذي منح اجالا جديدة يعتبر تجديدا يبريء ذمته تطبيقا لنص الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لمالم تراع ماذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وتعين نقضه لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تمسك _ الطاعن بكونه قد فوت حصصه في الشركة المكفولة وان المستأنف عليها ملزمة بمنحه رفع اليدعن هذه الكفالة
78
هو مردود على مثيره وذلك بالنظر لكون الكفالة المطلوب رفع اليد عنها والتي تعتبر كفالات شخصية وقعها الطاعن لفائدة المستأنف عليها لضمان دين المدينة المكفولة وبالتالي وفي غياب ما يفيد ابراء ذمة هذه الأخيرة من المديونية فان الكفالة الممنوحة لها تبقى منتجة لكافة اثارها وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب ان الكفالة الممنوحة من الطالب ضمانا لدين مكفولته شركة )م تبقى منتجة لأثارها ما دام الدين المضمون لازال بذمة هذه الأخيرة ولم ينقض بسبب من أسباب الانقضاء وتبقى ملزمة له مطبقة مقتضيات الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على ان "الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين اذا يؤده هذا الأخير نفسه والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت صحيح احكام القانون ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسك به الطالب من تفويت حصصه بالشركة المكفولة للمسمى محمد ) ع٠م( وحلوله محله طالماان الالتزامات لا تلزم الا منكان طرفا في العقد وهو شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها قانونا اما بخصوص تمسك الطالب بان ابرام البنك المطلوب لبرتكول اتفاق مع المدينة شركة وكفيليها محمد أ ومحمد دالذي ترى كافة أسهمه وحل محله وتم الاستغناء عن ذكر اسمه ومشاركته في البرتكول جالا جديدة يعتبر تجديدا يبريء ذمته عملا بمقتضيات الفصل 1157 قانوا عقود فان الطالب يسبق له التمسك بما ذكر مما يعتبر اثارة جديدة اختلط القانون بالواقع لا تجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أسآس قانوني والوسيلة على غير أساس فيما الدملكة المغرببة عدا ماهو اثارة جديدة فهو غير مقبواأعلى للسلمة القضاثية محكلهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمدكرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .
79
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.