قرار محكمة النقض رقم 7/83

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/83

رقم القرار 7/83
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة في استخلاص قناعتها للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة الأدلة المعدد = ضة عليها بما في ذلك تصريحات المصرح التمهيدية شريطة مناقشة هذه التصر : يحات شفاهيا _حضوريا أمامها . باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة تئناف بالدار البيضاء والرا رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الا 2020/01/30 ثي القضية ذات العدد 2019/9308 القاضي مبدئيا بتأييد الحكه عليه بمقتضاه من _أجل ترويج المخدرات دسنة واحدة )01( حىس نافذا _غرامة نافذة لقدراهطغو500 درهم تعديله بخفض العقو بة الحبسية للدداته المحكوم عليه بها إلى ستة )06( اشهر هر ححبسا نافدا مع اتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . متذدد قف إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عىد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/83

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/8352

طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبو ل شكلا في الموضوع : حيت أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضا الأستاذ )أم المحامي بنيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض و والمستو _فية الشروط الشكلية المنصو د _ص عليها المادة 528 قانون المسطرة الجنائية

شأن وسيلة النقض الفر يدة المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني أو انعدام التعليلء ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي مستندة على تصريحات المصر حين ) س ك واوءع التمهيدية ورجحتها على تصريحات الشاهد )مبخ معتبرة أنها شهادة سلبية ولا يمكن الاطمئنان إليهاء خصو صا وأنها شهادة أديت أمام المحكمة _ بعد أداء اليمين القانونية ناهيك على أن الشاهد ) سك حضر أمام المحكمة الابتدائية نفى علاقته بالطاعن إلا أن المحكمة تلتفت إلى تصريحاته القضائية مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت استنتاجا خاطئا ويكون قرارها معرضا للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعددضة عليها بما في ذلك تصر يحات المصرح التمهيدية شر ! يطة مناقشة هذه التصر : يحات شفاهيا _ حضوريا أمامها وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه استنادا إلى التصر يحات المدلى بهامن طرف مصرح المسطر المرجعية )م ٠ب خ أكد أن المتهم ينشط في ميدان الاتجار في الأقر راص المهلوسة نوع ريفوتريل بمنطقة )٠٠٠( التابعة لبلدية )٠٠٠ ، وهي تصر يحات جاءت بعدما أعطى أوصافه والتي جاءت متطابقة بخصو ص الاسم اللقب المكان الذي السيارة التي استعملها ثي تجارته للمخدرات كماأنها جاءت أيضا متطابقة باقي المصر _حين : )سك و)و.ع ، تكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا من طرفها مع المتهم فشكل قناعتها إدانته فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا -سليما د وتبقىمفرتيه سيلة على غير أساس . المجلس الأعمن لأجلمه الضائبة متكمه النفض قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ي غ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/30 القضية ذات العدد .2019/9308 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعو ى العمو مية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانو ني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعلي عطوش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة