قرار محكمة النقض رقم 7/76

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/76

رقم القرار 7/76
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قاعدة لا يضار أحد بطعنه أثر ها إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت تعرض الطاعن وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل حيازة ونقل ومحاولة ترويج المخدرات وعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم تكون قد خالفت قاعدة لا يضار أحد بطعنه وعرضت قرارها للنقض . باسم جلالة آثملك ظبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة ىتئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يخ 201912/26 في القضية ذات العدد 2019/89، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضحر لمبهلكن براءته من حيازة ونقل ومحاولة ترويج المخدرات لله تصديا بمؤاخذته من أجلها عقابه بسنتين - حبسلا نافذا وغرامقةنافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى متكمه النفض إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . _بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/76

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/7479

طبقا للقانون . الشكل : إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع : حىت أدلى الطاعن بمذكر بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ ) رءب ( المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستو فية للشروط الشكلية .

شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ذلك أن القرار عدد 238 الصادر ثي الملف الجنحي عدد 2017/122 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة العارض وتصديا بإدانته بسنتين حبسا نافذاء ولما تعرض عليه المؤازر بعد رجوع الملف من محكمة النقض التي تبين لها أنه غيابي أصدرت المحكمة قرارها عدد 355 المطعون فيه، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وتصديا الحكم على العارض بسنتين حىس نافذا وبذلك تكون المحكمة قد أخلت بمبدأ "لا يضار أحد بطعنه طالما أن النيابة العامة تكن ممن طعن في القرار المتعرض عليه ( بالتالي فالقرار عدد 355 معرض للنقض والعارض قد أكد وجود عداوة بينه وبين المصرح ) خ . ب ( التي اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على تصريحه في إدانته لكن المحكمة دت دفعه على الرغم من تصريح المصرح للمحكمة بأنه دائن للعارض بمبلغ من المال لازال في ذمته ملتمسا نقض القرار . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه وبمقتضى المادة 365 فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من نفس القانوا ن يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا الناحيتين اقعية والقانونية وإلا كان باطلا وحيث إن محكمة النقض نق بتاريخ 2017/12/14 ثي القضية عدد 2017/122 بعلة أنه صدر غيابيا ويتعين على عليه وحيث إن المحكمة مصدرا الق تعرض الطاعن وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهم ا بعده التصردي بمؤاخذته من أجل حيازة ونقل ومحاولة ترويج المخدرات عاقبته بسنتين | الجبسا نافذا غرامة نافذق قدرها 2000 درهم تكون قد خالفت قاعدة لا يضار أحد بطعنه وعرضت قرارها للنقظلنقض من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/12/26 القضية ذات العدد 2019/89 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي عبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة