قرار محكمة النقض رقم 3350
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 26
90
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة خديجة )ك تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اكترت من الطالبة الزهراء ) ب( والمطلوب حضوره لحسن )ب( الفيلا الكائنة بطريق عنترة رقم 24 القنيطرة لاستغلالها كمؤ سسة تعليمية وأسست عليها أصلا تجاريا . وبتاريخ 13-11-2012 فوتت جميع حصصها بنسبة 45 % للمسمى علاء الدين )ز ونسبة 45 % للمسمى نورالدين ) ب (، ونسبة 10% للمسماة حنان )ب ؛ وقامت بإخبار المدعى عليهما بهذا التفويت كما عملت على التشطيب على اسمها من السجل التجاري باعتبارها ممثلة قانونية لشركة ")م٠٠٠٠كم " وتم تقييد الممثلين القانونيين الجددا تم تجديد العقد معهم من طرف المدعى عليهما وذلك بالرفع من مبلغ السومة الكرائية . وبتاريخ 19-6-2015 تم تفويت جميع الحصص من جديد للمسماة زينب )ن التي أصبحت الممثلة القانوذ ونية للشركة المذكورة . إلا أنه بتاريخ 18-04-2017 فوجئت بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما يطالبانها بمقتضاه بأداء مبالغ مالية على اعتبار أنها ضامنة للشركة المذكورة والحال أن الكفالة تنقضي بالتجديد للف2 1420و1155 من ق ل ع; ملتمسة الحكم برفع ضمانها لأداء مبالغ الكراء لا ترتيب الأثار القانونية عن ذلك جعل المسماة ) ن( زينب المسؤوا لة حيدة عليهما وبعد صدور قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت النزاع والجوار الموضوع والتعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . استأنفته المدعيةه وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت ببة من جديد برفع ضمان خديجة زك لأداء مبالغ الكراءالفائدةالمستأنف عليهما موضوع عقود الكراء المبرمة معهما وتحميلها الصائر بقرارهة المطعون فيه بالنقض . في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهاء بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوبة جمعت المدعى عليهما في دعوى واحدة دون أن يكون بينهما سند مشترك ودفعت بذلك قبلكل دفع أو دفاع غيرأن المحكمة ردت ذلك بأنه دفع غير مقبول . والحال أن مناط الدعوى هو المصلحة ، ومصلحة الطالبة هو التمسك بالدفع المذكور في المرحلة الاستئنافية لأن الحكم قضى برفض الطلب وهوما يجعل مصلحتهما قائمة مناط الخرق المسطري الضرر . مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الطالبين لم يسبق لهما أن أثارا أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون المطلوبة جمعت المدعى عليهما دعوى واحدة دون أن يكون بينهما
سند مشترك حتى يمكن النعي عليها خرق قاعدة مسطرية وإنما أثارت ذلك أمام المحكمة التجارية التي اعتبرته دفعا غير مقبول . وهذا الشق من الوسيلة الأولى خلاف الواقع غير مقبول . في شأن باقي وسائل النقض مجتمعة : حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 230 و451 و 452 و 461 من ق ل ع، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه ٧ قضى برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء يكون قد ألغى الالتزام المتفق عليه ودون موافقة الطرف المقرر لمصلحته وفي غير الحالات المقررة قانوناء خاصة وأنها تمسكت بكون تغيير الممثل القانوني لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة باعتبار هذا التغيير لا ينصب على شخص المدين شركة )م٠٠٠٠كم التي ظلت المكترية . كماأن القول بأن استقالة الممثل القانوني يؤدي إلى انقضاء عقد الكراء وبالتبعية عقد الكفالة يعتبر قولا غير مقبول وخارق للفصل المذكور أعلاه لكون عقد الكراء لازال ساريا ومنتجا لأثره رغم تغيير الممثل القانوني كما أنه بالرجوع إلى العقد الذى يخص الطالبة يتبين أن طرفيه لم يقيدا الكفالة بأي شروط تتعلق بتفويت الأسهم أو لوبة كم انونية بل إن الالتزام جاء واضحا في كونها مسؤولة عن أداء واجبات كترية شركة " )م٠٠٠ ٠ كم ( وأن أي مساس بمقتضيات العقد يعتبر خرو الواضحة وأن القول بأن استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة يؤدي إلى انقضاء الضمان هو تفسير خاطئ لأنه لا يوجد بالعقد ما يفيدأن ضمانها كانممقرونه بصفتها ممثلة قانونية . وبذلك فتوجه المحكمة المتللد الاعلر للطة القصانية فيه تحريف للعقد وخرق للفصل 461 العض كذلك فإن المحكمة مصدرته _ أثارت تلقائيا حجية الشيء المقضي به دون أن يتمسك من له مصلحة في إثارته . والمطلوبة باكتفائها بمجرد الإشارة في مقالها الاستئنافي بكونها تدلي بالقرار يعد مخالفة لاجتهاد محكمة النقض من اشتراط أن يكون التمسك صريحا . وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 452 المذكور . أيضا القرار المطعون فيه اعتمد على الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به رغم عدم توافر جميع عناصرها من وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب ( ذلك أنه يجب أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة والقرار المستدل به من المطلوبة وجه ضدها بصفتها ممثلة قانونية أما الدعوى الحالية فبصفتها الشخصية أي كفيلة وهوما تمسكت به الطالبة في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 2019-06-03 غير أن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع ولم تجب عنه ولم تشر إليه حتى ضمن وقائعها كماأن القرار عدد 2174 المعتمد عليه يتبين منه أن منازعة المطلوبة انصبت على كونها تعد ممثلة قانونية
98
للشركة وأن صفتها منتفية لكون المخاطب بالأداء طبقا لمنطوذ قه الشركة وليس الضامنة والمحكمة مصدرة القرار المذكور ( تجاوزت موضوع النزاع وناقشت الضمان رغم أنهكان بإمكانها الاكتفاء بالقول بأن المطلوبة تعدلها علاقة بالشركة انسجاما مع القرار عدد 2143 المستدل والذي تجاهلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي فإن أسباب القرار عدد 2174 التى تتعلق بالضمان ليست ها حجية الأمر المقضي به. ثم أن المحكمة اعتمد تعليل القرار الا ستئنافي عدد 2174 الصادر ضد لحسن )ب ( لمواجهة الطالبة به، الشيء الذي يشكل ضررا وخرقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام والخلط في اعتماد الحجج المدلى بها من الطرفين والمحكمة باعتمادها عليها تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها غير مرتكز على أساس لعدم توافر شروط الفصل 451 من ق لع وإحجامها عن مناقشة حجج الطالب ; ويتيعن لذلك نقض قرارها . أخيرا فإن القرار المطعون فيه جاء فيه أن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثال القانوني الجديد والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها أداء ديون الشركة استنادا آلذ تفيد منه ليخلص استنادا إليه للقول بانقضا الضمان . والحال أن العلاقة الممثل القانوني الجديد بل ظلت شركة )م . ٠ ٠ ٠ كم ( وأن عقد عتبار الشخصي وولا يمكن انتقال الضمان للممثل القانوني الجديد دون افقة للطالب كماأن القرار المطعون فيه ورد به ( متبنيا القرار الاستئنافي المستدل نله مأنة عقدي بالكراء المبرمين بين الشركة المذكورة ممثلة بالمطلوبة وبين الطالبة والمطلوهمحضوره قد توقف مفعولهماا بعد استقالتها من تمثيل الشركة مما أدى إلى انقضائهما وانقضاء ضمانتها لجكوهذا تعليل يوحي بأن العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والممثل القانوني لا بينه وبين الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية وبذلك فتوجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في غير محله وتعليلها بهذا الخصوص فاسدا وغير مستند على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه كماأن الطالبة دفعت في مذكرتها الجوابية على المقال الاستئنافي بجلسة 03-6-2019 بكون القرارين المستدل بهما صدرا في مواجهة المطلوبة بصفتها ممثلة قانونية واستغلت خطأ الطالبة بتوجيه إنذار إليها بصفتها تلك بدل صفتها الشخصية وككفيلة والمحكمة تجب عن هذا الدفع رغم أنه منتج في القضية وهي حين تفعل واكتفت بالاعتماد على حجية الشيء المقضي به المنتفية في النازلة يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه قضائها بأن ))٠ الثابت من القرار الاستئنافي عدد 2174 بتاريخ 24-12-2018 موضوع الملف عدد 2018/1201/1133 المدلى من قبل المستأنفة والصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة
99
بخصوص بينهما حول أداء واجب الكراء والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أنه أورد في تعليله أن الشركة المكترية وبعد استقالة المستأنفة أصبح ممثلة قانونية جديدة وهي المسماة زينب ) ن( هذه الأخيرة التي سبق لها بتاريخ 2015-7-27 أن قامت بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015 على المستأنف عليه شخصيا وهو ما استجاب له وحرر لها وصلا بالتسليم . مع العلم أن الواجبات المعددضة سابقة من حيث التاريخ على واجبات الكراء المطلوبة بموجب الأمر بالمصادقة على الإنذار المنازع بشأنه . . .و أنه ترتيبا م٧ سلف ( يتأكد أن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثلة القانونية الجديدة والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها ديون الشركة استنادا لعقد الكراء الذي تستفيد منه على اعتبار أن انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة يؤدي إلى انقضاء الضمان الذي التزمت به طبقا للفصل 1150 من ق ل ع وبالتالي لامجال لمقاضاة المستأنفة من أجل التزام لم تعد طرفا فيه وبعلم المستأنف عليه المكري". وبالتالي فإن الثابت من التعليل المذكور أنه اعتبر عقدي الكراء المبرمين بين شركة ")م٠٠٠٠ كم الممثلة من قبل الطاعنة والمستأنف عليهما توقفت ىتقالتها تمثيل الشركة مما أدى إلى انقضائهما وانقضاء ضمانها وأن القرار السالف رينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون بمقتضى الفصلين .50 453 , ع، والتي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من توفرت من أي إثبات التعليل الذي يتضح منه أن مسألة ضمان المطلوبة لواجبات الكراء سبق عرضها القضاء من طرف أحد المكريين والذي فسر استقالة المطلوبة من تسيير الشركة وقبول آلطر الشغكري لواجبات الكراء المعددض عليه من طرف المسيرة الجديدة انتهاء لضمان المطلوبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود باعتمادها على حجية القرار الاستئنافي عدد 2174 وكذا الفصل 453 من نفس القانون مادام أن القرار _المذكور لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية وليس في ذلك أي خرق للفصل 451 من ق لع مادام أن المحكمة أخذت بحجية القرار فيما فصل فيه ولم تأخذ بقوة الشيء المقضي به وبخصوص النعي بخرق الفصلين 230 و461 من ق ل ع والمؤسس على مساس المحكمة بمقتضيات عقد الكراء وتجاوزها إرادة الطرفين وتحريفها له، فإنه كان ينبغي أن يوجه ضد القرار الا ستئنافي الذي أقر بانقضاء عقدي الكراء وليس القرار المطعون فيه وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا سليما ولم يخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف
100
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقسض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساء والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء. وبمحضر المحامي _ العام السيد رشيد بنانيء وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
101
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.