قرار محكمة النقض رقم 4/19

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/19

رقم القرار 4/19
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة انتزاع عقار من حيازة الغير واهجوم على مسكن الغير بواسطة الكسر شهادة الشهوا سلطة المحكمة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/19

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/4/6/17295

إن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش أمامها علنيا شفاهياء وهي ٧ استندت فيما قضت به في حق الطاعنة على شهادة الشهو بعدما اطمأنت إليهاء وإلى ما ثبت لها مما راج أمامها أن الطرف المشتكي هو الذي قام بربط العقار موضوع التراع بالكهرباء فثبت لديها أن الحيازة هذا الأخير وبأن الطاعنة استغلت غياب الطرف المدني فدخلت إليه بنية الاستيلاء ذلك قد عللت قرارها بما اطمأنت إليه من وسائل الإثبات في نطاق السلطة التق ام 7 هذا الشأن والتي لا رقابة عليها ذلك من طرف محكمة _ النقض وعللته فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية باسم جلالة م طبقا للقانوا ن الأحعمة بناء على طلب النقض المرفوع , فلسامسماة ض )ف .م ( من بمقتضى تصريح أفضت دندد الذمض شخصيا بتاريخ 2019/4/17 صك عدد : 50 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لديها بعد النقض بتاريخ 2019/4/9 تحت رقم .148 في القضية عدد: 2019/36 و والقاضي : بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعنة من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير بواسطة الكسر طبقا للفصلين 570 و441 من القانون الجنائي وبعدم الا٠ ختصاص في المطالب المدنية والحكم من جديد بإدانتها من أجل ما نسب إليها _ معاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعو _يضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه _بتحميلها الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف القضية . و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن الطاعنة عابت على القرار موضوع الطعن بالنقض كو نه جاء فاسد التعليل إذ اعتمد في إدانتها على شهادة ثلاثة شهو هم )م٠ح( وراءح و)إر علماأن هذا الأ خير مدان بشهادة الزور استبعدت شهادة ستة شهو هم )ك ش وامش واع ور و)طش و)كب و)ببص وأن العار ضة تؤكد للمحكمة أن ذكر اسم )إر ( ما هو إلا خطأ مادي لأن هذا الشاهد تم استبعاد شهادته استنادا إلى ملتمس دفاعها ودفاع المطالب بالحق المدني والمحكمة لما استبعدت شهادة الشهو الستة المذكورين أعلاه رغم أدائهم اليمين القانونية ومن دون تعليل ذلك وأخذت بشهادة الشاهد )إر رغم أنه تقرر عدم الاستماع إليه، تكون قد جعلت قرارها متسما بفساد نقصان التعليل وعرضته للنقض والإبطال . والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن الثابت من تصريحات الشهو الستة المذكورين أعلاه للطر فين معاء بل أن حيازة الطاعنة أوضح من حيازة المطلوب في النقض الحطة موضوع التراع إلا بحوالي خمسة عشر كيلومترا لأن سكناها بمدينة 5 خصمها بمدينة الدار البيضاء ولا يزور موضوع التراع إلا مرة في السنةء فيكون لجنحة موضوع المتابعة غير قائم فالقرار المطعون فيه قد صدر خرقا لمقتضيات الفصلمالمحتج بهرفي الوسيلة وهوما يعرضه للنقض والإبطال . اليبتدىد الأعمى . لللمه القضائية لكن حيث إن المحكمة حر ثي ينماقتنعهامما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش ذيد أمامها علنيا _شفاهيا وهي م٧ استندت فيماقضت به في حق الطاعنة على شهادة الشهو )م٠ح(، ا٠ح( و)إ٠ر ( بعدما اطمأنت إليها وإلى ماثبت لهامما راج أمامها أن الطرف المشتكي هو الذي قام بربط العقار موضوع التراع بالكهرباء فثبت لديها أن الحيازة بيد هذا الأ خير( وبأن الطاعنة استغلت غياب الطرف المدني فدخلت إليه بنية الاستيلاء عليه تكون بذلك قد عللت قرارها بما اطمأنت إليه من وسائل الإثبات في نطاق السلطة التقدير ية المخولة لها في هذا الشأن والتي لا رقابة عليها ذلك من طرف محكمة النقض ( عللته بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما احتجت به الطاعنة فالوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف )فم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/4/9 تحت رقم: 148 في القضية ذات العدد: 2019/36 وبتحميلها الصائر وبرد المبلغ المودع إليها بعد استخلاصه منه

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السيد : عبد الوحيد الحجيو =ي رئيسا السادة المستشارين : الجيلالي بن الديجور مقررا عبد الرزاق الكندوز بوشعيب توتاوي نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة