قرار محكمة النقض رقم 4/18

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/18

رقم القرار 4/18
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة التزوير في محرر عرفي واستعماله عدم استدعاء الشهو أثره . إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أسست ما قضت به على ما اعتبر ته تناقضا للطاعن بخصو ص تفويض التوقيع على الشواهد المطعون فيها بالزور من طرف المطلوب النقض دون أن تناقش شهادة الشهو د المستمع إليهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي المستفيدين من تلك الشواهد ٩ والذين أكدو فيها أنهم تسلموها من المشتكي شخصيا بعدما فوض الطاعن بتحريرها وأن ترتب عد ذلك النتيجة التي تراها مناسبة على ضوء البحث الذي تجريه في القضية ولو اقتضى ستدعاء لا للاستماع إليهم من طرفها وهي ٧ استنكفت عما ذكر تكون قد جعلت ناقم بالتعليل المترل مترلة انعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . باسم جلالة آلملك وطبقا للقانوا ن المملكة المغرا ببد بناء على طلب النقض المرفوع من المسمىعام نذائيبمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/3/22 بواسطة الأستاذ )أب( لدى كتلبة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة صك عدد 79، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/3/12 في القضية عدد ،17/1912 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكو بمقتضاه ببراءته من جنحتي تزوير محرر عرفي استعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر معاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره ها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم بتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة _ النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الجيلالي بن الديجور التقرير المكلف به القضية وبعد الإنصات إلى المحامي السيد العام محمد مفراض مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/18

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/16515

طبقا للقانو ن . شأن سيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة م٧ استبعدت شهادة الشهو المستمع إليهم بموجب محاضر و وأمام قاضي

التحقيق الذين أكدوا أن صاحب الشر كة هو من أمدهم بشواهد العمل المدعى زوريتها بحضور المتهم الطاعن وهو ما يفسر لصالحه وعلى العكس من ذلك فقد اتخذت سببا لإدانته علما أن الشهو الواردة هويتهم بالمحاضر أنفسهم من أقروا أن صاحب الشر كة هو من قام بعملية التسليم التي تكلف المتهم بإعدادها وأن الخاتم لم يكن يوما بحوزة الطاعن الذي لم تسنده أية قرينة ما عدا تصر يحات المشتكي ء والمتخذة ثانيتهما من مخالفة القانون ذلك أن المحكمة تبين مظاهر تغيير الحقيقة في الورقة العرفية المطعون فيها بالزور لأن المعلومات الواردة في الورقة صحيحة ما دام أن المشتكي لا ينكر أن المستفيدين من الشو اهد كانوا يشتغلون لديه في تلك الفترة المدونة بالشواهد المسلمة لهم وأنه ينازع فقط في عدم أهلية الطاعن في توقيع تلك الشوا اهد التي استعملت صدور _ أحكام نهائية حضر المشتكي فيهاء ولم تبين أوجه التزوير التي طالت الوثيقة المطعون فيها ولا الحقيقة التيتم تغييرها من طرفه كماأن المشرع لم يجرم تغيير الحقيقة في المحررات إلا لعلة واحدة وهي ما ينجم عنها من ضرر لأن جريمة التزوير هي جريمة الضرر بامتياز ولا تقوم لما قائمة بدونه ( لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضارا ولا يكفي أن يقع تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي بينها القانون بل يلزم فوق ذلك أن يسبب ضررا لمصلحة مشروعة كما أن الطرف المدني يبين الضرر الذي بلدعى به = بالعكس أدلى المتهم بو ثائق تثبت أن هذا الأ حير امتنع عن تنفيذ الصادرة في مواجهته وبالتالي فلا ضرر قد مس مصالحه ملتمسا نقض وإبطال الق بناء على المادتين 365 9 370 من قاثون امسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجقالأفريكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين باطلا ب مجلىس الأعمى للسسلصه القضائية الواقعية والقانونية وإلاكان متكمه النفض حيث صح مانعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة المصدر ة ه لما أسست ما قضت على ما اعتبر ته تناقضا للطاعن بخصو _ص تفويض التوقيع على الشو اهد المطعون فيها بالزور من طرف المطلوب في النقض دون أن تناقش شهادة الشهود المستمع إليهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي المستفيدين من تلك الشوا اهد و =الذين أكدوا فيها أنهم تسلمود ها من المشتكي شخصيا بعدما فوض الطاعن بتحريرهاء وأن ترتب على ذلك النتيجة التي تراها مناسبة على ضوء البحث الذي تجريه في القضية ولو اقتضى الأمر باستدعاء هؤلاء للاستماع إليهم من طرفها وهي لما استنكفت عما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20193/12 تحت رقم 284 القضية عدد 2017/2602/1912 في المسمى )م . ب (.

وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانو ن وهي مشكله تشكيلا قانونيا بهيئة أخرى ( وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاري يف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فىه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الو حيد الحجيو ي رئيسا والمستشارين الجيلالي ابن الديجور مقررا و عبد الرزاق الكندوز ونور الدين داحن وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة