قرار محكمة النقض رقم 4/23
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/23
الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/4/6/6922
طبقا للقانون . الشكل : بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة على أن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تقديم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لذلك ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . وحيث إن التصريح الذي أفضى الدفا جاء غامضا مبهما لعدم تضمينه أسما
المطالبين بالحق المدني المصر حين بطلب النقض مما يتعين معه عدم قبول الطلب لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ضد القرار الصادر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/12/12 القضية عدد 2019/33 وحكمت عليهم بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيو ي رئيسا والمستشارين : عبد الرزاق الكندوز مقررا والجيلالي ابن الديجور ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.