قرار محكمة النقض رقم 2020/1/5/1038
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 22
الصادر بتاريخ 12يناير 2021 ني )ملف )لا جتماعي رقم 2020/1/5/1038
إلى العون المكلف بتفتيش الشغلء وأن المطلوبة تتقيد بهذا المقتضى ولم تقم بتوجيه مقرر الفصل إلى مفتش الشغل على الإطلاق وأن مقرر الفصل لا يتضمن الأ سباب المبررة لاتخاذه كعقوب بة تأديبية ومن جهة ثالثة فإنه إذا كانت الأخطاء المنسو _بة للطالبة تتمثل في استغلال منصب العمل لابتزاز واستغلال العمال وممارسة الضغوط لكسب منافع مالية فإنه يلاحظ أن محكمة الاستئناف ناقشت عبر تعليلها وقائع وأخطاء غير واردة بمقرر الفصل كالإخلال بالنظام الداخلي للشر كة سمعتها عنصر الثقة في المسؤول وهو ما يتناقض مع منطوق الفقر الثالثة من نص المادة 64 أعلاه ( الذي نص صرا _احة على أنه "لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه " وأن عدم احترام الإجراءات الشكلية للفصل يجعل هذا الأخير مشوبا بالتعسف كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليلء إذ بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة لدرجة الثانية قد حورت الخطأ المنسو ب للطالبة عبر إيراد أخطاء م تر دها المطلو بة نفسها كالإخلال بالنظام الداخلي للشر كة سمعتها وثقتها في المسؤول دون أي تعليل واضح باستثناء اعتبارها أخطاء واردة ضمن نص المادة 39 من مدونة الشغل ( ومن جانب آخر فالثابت من مقرر الفصل أن الجهة المشغلة للطالبة أننا قامت بعمليات الابتزاز واستغلال العمال وممار سة الضغو ط عليهم لكسب منا ما صرحت الشاهدتان بخصو _ص الاقتراض منهن والاستيلاء على حصصهر هذه الأفعال على فرض صحتها لا تمس بالمصلحة المباشرة للجهة المشغلة خصوم وأن الشاهدتين صر حتا بأن الاقتراض كان بشكل حبي حسىما هو ثابت وان الأخطاء المعتبرة جسيمة إنما لجسامة النتائج المترتبة عنهاء والتي تمس الجهة المشغلة لوكقطالحها لا مصالح الغير وأن عملية تكييف الأفعال المنسو بة للطالبة على أنها أخطاء الجمسيمة الأيوجدسلمة حيز ق مناثبا جلدآلنقض . التعليل في القرار المطعون فيهء ومن جانب ثالث فإن الطاعنة دفعت بأنها تعرضت لعقوبتين تأديبيتين على نفس الأفعال المنسو بة إليهاء هي التوقيف المؤقت والفصل عن العمل ( بخصوص هذه النقطة فإن محكمة الاستئناف تقدم أي تعليل أمام الدفوع الواضحة بشأنهاء مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما _ بالتالي معرضا للنقض . لكن ( خلافا ٧ عابته الطاعنة على القرار فمن جهة أولى فإن ما أثارته الطالبة بشأن خرق المادة 64 من مدو نة الشغل فيما تعلق بعدم توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل يعتبر دفعا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول ومن جهة ثانية فإن الثابت من مقرر الفصل أن المطلو بة أشارت فيه إلى الأخطاء الجسيمة المنسو بة إلى الطالبة التي أسس عليها قرار فصلها عن العمل وهي الأخطاء ذاتها التي ناقشتها المحكمة المطعون في قرارهاء وماجاء في الوسيلة من خرق للفقر الثانية من المادة 64 أعلاه ( بعدم تضمين مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه مناقشة المحكمة لأخطاء غير تلك المضمنة بمقرر الفصل خلاف الواقع فهو غير مقبول ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار السلطة المخو نة
لها بموجب المادة 42 من مدونة الشغل لمراقبة القرا رارات الني يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية اعتبر ت الأخطا المنسو بة للطالبة الثابتة بشهادة الشهو د أخطا جسيمة مبرر للفصل ( وأن ما جاء في التعليل بشأن الأفعال المرتكبة من قبل الطالبة يعتبر من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه ومن جهة رابعة فإن المحكمة بعدم جوابها على الدفع المتعلق بخضوع الطالبة لعقو بتين تأديبيتين على نفس الأفعال وهي التوقيف المؤقت والفصل عن العملء تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه طالما أنه ثبت من خلال وثائق الملف أن المطلوبة أقدمت على توقيف الطالبة احترازيا من 2017/11/27 إلى 2017/12/04 ثم من 2017/12/04 إلى حين اتخاذ القرار بشأن ما ارتكبته من أفعال الاحتفاظ لها بالأجرء وأن هذا التوقيف الاحترازي لا يعد عقوبة تأديبية على اعتبار أن إيقاف عقد العمل مؤ قتا كعقو بة تأديبية يترتب عنه حرمان الأجير من الأجر خلال مدة التوقيف حين أن الأمر ليس كذلك في ملف النازلة والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا سليما والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار باستثنا ما هو غير مقبول . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي اجل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة : أمال بوعياد مقر كلثوم قربال عتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي مساعدة كاتب الضبط السيد خالد لكسلكة المغربية لحياني . المعلس الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.