قرار محكمة النقض رقم 2019/1/5/2381

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1/5/2381

رقم القرار 2019/1/5/2381
تاريخ القرار 2015/05/23
الغرفة غير محدد
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة دفع جديد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض اختلاط الواقع بالقانون - غير مقبول . إن ما أثارته الطالبة بشأن مخالفة مقتضيات المادتين 370 و 371 من مدونة الشغل يعتبر دفعا جديدا م يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو بذلك يكون غير مقبول . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من أوراق القضية القر اج ن فيه أن المدعية الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/05/23 بمقال عرضت فيه أنها كاز ل إلدى عليه المطلو ب منذ 2002/01/01 إلى أن تم فصلها تعسفيا بتاريخ 2015/03/13 ها بالتعويضات المترتبة عن ذلك بعد جواب المدعى عليه المطلو ب من غادرت العمل تلقائيا منذ 2015/05/13 وبعد فشل محاولة الصلح بين و فين . نتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليم طفائدة طهارعية تعويضات عن الإخطار والفصل و والضرر والعطلة السنو ية والأقدمية وبر رفض باقيا أالطلبات بااستأتفتها المشغلة فقضت محكمة الاستئناف من واجب النالأجر دتكمه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ة والتعويض عن الأقدمية والحكم تصديا برفض الطلب بخصو = صها تأييده في الباقي ( وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن وسيلتي الطعن بالنقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه اعتمد على أوراق الأداء المدلى بهامن طرف المطلوب كأساس للقول بأن الطالبة توصلت بأجرة شهر مارس 2015 وكذا منحة الأقدمية التي اعتبر =رتها تدخل ضمن أجرتها مع أن الإدلاء بأوراق الأداء من طرف المطلوب لا يعد إثباتا لتوصل الطالبة بما ضمن بهاء بل لا بد للمشغل أن يثبت أنه أوراق الأداء المحتج بها لها وتم توقيعها من طرفها انسجاما مع مقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل إضافة إلى أن ذات المادة تؤكد على أنه حتى ولو قبل الأجير بورقة الأداء دون تحفظ أو احتجاج فإن ذلك لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر عن حقه في الأجر حتى ولو تضمنت الوثيقة عبارة أخرى وصودق عليها متبوعة بإمضائه وأن ذلك يفيد أن المشغل لا بدله من إثبات تسليم الأ جير الأجرة وتوابعهاء وأن نازلة الحال ا تتضمن ما يفيد حتى تسليم أوراق الأداء

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 20

الصادر بتاريخ 12يناير 2021 ني )ملف )لا جتماعي رقم 2019/1/5/2381

المستدل بها من طرف المطلو _ب إلى الطالبة فضلاعن إثبات توصلها بما ضمن بهاء مما يناسب معه نقض القرار لمخالفته مقتضيات المادتين 370 و 371 من مدونة الشغل; كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة نفت أن تكون توصلت بمنحة الأقدمية معتبر ة أن أوراق الأداء المدلى بهامن طرف المطلوب لا قوة ثبوتية لهاء مادام أنه لم يثبت تسليمها للطالبة وتوقيعها عليها وفقالما نصت عليه مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغلء مما تبقى معه هذه الأوراق مجرد أوراق من صنع المطلوب غير عاملة الإثبات وأن أوراق الأداء المستند عليها في القرار تتناقض مع الوثائق الأخرى المستدل بها فقة مقاله الاستئنافي لاسيما عقود العمل وملاحقها والتي تهدم حجية أوراق الأداء التي استند عليها القرار إضافة إلى كون تلك الأوراق عن أشهر فبراير ( مارس ( أبريل ماي يونيو يوليوز وغشت من سنة 2013 ا تتضمن منحة الأقدمية وأنه اعتمادا على تاريخ العمل المعتمد من طرف الحكم الابتدائي الذي يوافق 2002/07/01 ، والذي يقر به المطلوب في أوراق الأداء المدلى بهامن طرفه فإن أحقية الطالبة في منحة الأقدمية بنسبة 10% تبتدئ من 2007/07/01 وليس من 2013/01/01، وأن القرار أخذ بأوراق الأداء بمعزل عن طرف المطلوب والتي تتناقض تلك الأوراق كما م يجر عملية حسابية الأقدمية ومقارنتها مع المبلغ المستحق للطالبة طيلة عملها للقول بأداء المطلو مما يكون معه تعليله المعتمد على هذ الأوراق ناقص عن درجة الاعتبار المو نقض لكن خلافا ٧ عابته الطاعنة علىبطلقوالهغفمن جهة أولى فإن ما أثارته الطالبة بشأن المجن الأعدي لنذانية مخالفة مقتضيات المادتين 370 و 371 من مدونة الشغصي يعتبر دفعا جديدا يسبق التمسك به أمام ٦مة قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول ومن جهة ثانية فإن القرار الاستئنافي استند فيما خلص إليه من توصل الطالبة بأجرتها عن شهر مارس 2015 منحة الأقدمية على نسخ لأوراق الأداء مشهو بمطابقتها للأصل مذيلة بتوقيعهاء والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها وهي منجزة بأسلو ب المحاسبة المعلو ماتية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 372 من مدونة الشغل ويتبين من البيانات المضمنة بهاأن علاوة الأقدمية تشكل جزءا من الأجر وأن ادعاء الطالبة بعدم توصلها بما ضمن بورقة الأداء يجعل عبء الإثبات على عاتقها ولا يكفيها مجرد الإنكار وماجاءمن عدم توقيعها على أوراق الأداء خلاف الواقع فهو غير مقبول كماأن ما أثير بخصوص تناقض أوراق الأداء المدلى بها استئنافيا من قبل المطلوب مع ملاحق عقود العمل وما تضمنت من منحة الأقدمية يعتبر نقاشا جديدا لم يتم عرضه على قضاة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ( والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس معللا تعليلا كافياء والوسيلتان غير جديرت تين بالاعتبار باستثناء ماهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال عتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة