قرار محكمة النقض رقم 154

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 154

رقم القرار 154
تاريخ القرار 2016/05/12
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة عقد هبة تسجيله بالرسم العقاري ومعاينة العدلين للمحل فارغا من شواغل الواهب أثرهما لماكانت الغاية فقها من اشتراط الحيازة في عقود التبرعات هي خروج العين الموهوبة من يد الموهوب ه، فإن تسجيل الهبة في الرسم العقاري يحقق هذه الغاية ويوثقها بشكل اضمن لحقوق الموهوب ه. والمحكمة مL ثبت لها من وثائق الملف أن عقد الهبة سجل بالرسم العقاري في حياة الواهب وأن عدلا الإشهاد توجها إلى المحل موضوع الهبة فعايناه فارغا من شواغل الواهب وأمتعته واعتبرت بذلك الحيازة بشقيها القانونية والمادية قد تمت للمدعى فيه في حياة الواهب وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاض فخ فإنها جعلت م٧ قضت به أساساء وردت به على باقي الدفوع المثارة ولم تخرق رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الاعدى للسلطه الفضانيه بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20182/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ )م والرامية إلى نقض القرار رقم 154 الصادر بتاريخ 2016/05/12 الملف عدد 1401/2015/4044 عن محكمة الاستئناف بمكناس . بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/17 من طرف المطلوبتين النقض ) ل و بواسطة نائبهما الأستاذ )ز والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15 =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021 ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 12يناير 2021 فنى الملف الشرعي عدد 1/2/232/ 2018

36

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن الطاعنة )ه ظ ( تقدمت بتاريخ 2014/02/18 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بمكناس ( عرضت فيه أن والدها ظ , توفى بتاريخ 2012/02/07، وترك ورثة بالإضافة إليها وهم زوجته )م وبنتاه منها س ول ، وأنه سبق لوالدها أن حرر عقدا عرفيا بتاريخ 2005/02/11 وهب بمقتضاه الملك المسمى جان ذا السند العقاري عدد 54506، عبارة عن فيلاكائنة بشارع رقم . .حي المنزه بمكناس , مساحتها 244 آرا ٥ 99 سنتيارا لبنتيه )س ول( المذكورتين وأنهما تقوما بحيازة العقار الموهوب لهما والمتعلق بدار السكنى وأن الواهب توفى فيهء ولم يقم بإخلائه من شواغله والتمس الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2005/02/11 المدون بتاريخ 2005/03/22 كناش 147 عدد 916 في الصك العقاري عدد 5-4506 المسجل فياسم )س ول وأمر المحافظ بالتشطيب على عقد اهبة المذكور . وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليهما) س ول ( أن عقد الهبة المؤرخ ثي 2005/02/11 تقييده بالسند العقاري المتعلق بتاريخ 2005/03/22 وأنه بتاريخ 2005/02/27 بعد إبرام العقد توجه العدلان )م وأ إلى المحل موضوع اهبة حيث سلمه الواهب لهما فارغا باعتها للسكن بشارع الجيش الملكي رقم بمكناس حسبما بالملحق الإصلا وأن الفعلية ثابتة وأن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك من طرف الواهب إذاكان محفظا أو في طور التحفيظ والتمستا رفض الطلب كما التم للدعية في مذكرة تعقيب مع طلب إضافي الحكم ببطلان عقد الهبة لإبرامه بواسطة عقد عرفي أصدرت المحكمة الإبتدائية المذكورة المملكة بتاريخ دعر ببة ماي 2015 حكما بقبول المقالين الأصلي والإضافي شكلامورفضهما موضوعا. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقضقفمن طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنه المطلوبتان )س ول( دفاعهماء والتمستا رفض الطلب وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الرابعة بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليلء ذلك أنها سبق أن تقدمت بمذكرة تعقيب مع طلب إضافي التمست فيه بطلان عقد الهبةء تطبيقا للمادة 274 من مدونة الحقوق العينيةء لكونها لم تحرر في محرر رسميء وأن المحكمة الإبتدائية ردت بأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 274 المذكورة بصفة رجعية للقول ببطلان الهبة المطعون في صحتهاء في حين أنها قررت تطبيق المادة المذكورة على الهبة المحررة في (2005/02/11 مما يشكل تناقضا في التعليل والتمست نقض القرار . لكن حيث إنه لا تناقض بين ما ردت به المحكمة وعن صواب من عدم جواز تطبيق المادة المذكورة 274 على عقد الهبة المؤرخ في 2005/02/11 لدخولها حيز التطبيق ثي 2012/05/25 وبين اعتبارها حيازة الهبة المسجلة في حيازة الواهب بالرسم العقاري حيازة قانونية تغني عن شرطي الحيازة والإخلاء استنادا إلى ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى بمقتضى القرار رقم 555 الصادر بجميع

37

الغرف 2003/12/08 الملف العقاري عدد 95-2-2-596 وهو ما تضمنته المادة 274 من مدونة الحقوق العينية مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس . وتعيبه في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق . م ٠م، والفصل 6 في الفقرة الأخيرة من الدستور _ المغربي وعدم الجواب على دفوعاتها . ذلك أنها أي الطاعنة أثارت بأن الهبة لم تتم حيازتها بإخلاء المسكن موضوع الهبة من طرف الواهب تطبيقا لقواعد الفقه المالكيء وأن المحكمة اعتبرت الهبة صحيحة مما خرقت معه الفصل 3 من ق .م٠م٠ وأنها أدلت بشهادة الوفاة وبلفيف شهد شهوده أن الواهب لم يسبق أن غادر المنزل موضوع الهبة إلى أن توفى فيهء وأن المتصدق عليهما دفعتا بتطبيق مقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية مع أن الهبة حررت بعقد عرفي في 2005/2/11 ومدونة الحقوق العينية دخلت حيز التطبيق 2012/02/25 والتمست نقض القرار . لكن حيث إنه لماكانت الغاية فقها من اشتراط الحيازة في عقود التبرعات هي خروج العين الموهوبة من يد الموهوب له فإن تسجيل الهبة البر العقاري يحقق هذه الغاية ويوثقها بشكل اضمن لحقوق الموهوب نه . والمحكمة ا ثائق الملف أن عقد الهبة حرر في 2005/02/11 سجل بالرسم العقاري عدد -4506 2005/03/22 حياة الواهب الذي توفى في 2012/02/7 وأنه حسبما بالملحق الإصلاحي امضه 108 الملحقة عدد 204 صحيفة 118 بتاريخ 07 مارس 2005 توجه بتاريخ 2005/02/27 عدلا الإ المحل موضوع الهبة فعايناه فارغا من شواغل الواهب وأمتعته واعتبرت بذلك الحيازة بشقيها القانونية والمادية قد تمت للمدعى فيه حياة الواهب وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي يللبرفضة الطلب ة فإنها جعلت م٧ قضت أساسا كمة النقضر وردت به على باقي الدفوع المثارة ولم تخرق آلحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا و عبد الغني العيدر نور الدن الحضري لطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا =حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

38

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة