قرار محكمة النقض رقم 2018/1609/30
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 28
الصادر بتاريخ 12يناير 2021 ني الملف الشرعي ءرا 2019/1/2/1316
طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1081 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2018 الملف رقم 2018/1609/30 عن محكمة الاستئناف بفاس ( أنه بتاريخ 2013/12/04 قدم المطلوب النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس _ قسم قضاء الأسرة -، عرض من خلاله أن المدعى عليها مفارقته وحاضنة ابنته المزدادة في 2005/11/06 قد تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأجابت المدعى
10
عليها أن المدعي وافق خلال مسطرة التطليق على متا ابعة ابنتهما دراستها بإسبانياء وأنه رغم إقامتهما معا هناك أقام دعوى بأرض الوطن لإسقاط حضانتها بعلة حرمانه من حقه في الزيارة كان مآلها الرفض فبقي يتحين الفرصة إلى أن تقدم بالدعوى الحالية للتضييق عليها والانتقام منها ليس إلا ، إذ أن مصلحة ابنتها تكمن في بقائها معها بإسبانيا حيث ازدادت وترعرعت وتتابع دراستها والتمست رفض الطلب . وبعد تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2014/05/14 ثي الملف عدد 2013/1609/4176 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها وإسنادها لوالدها فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1376 الصادر بتاريخ 2015/07/28 الملف عدد 2014/1609/870، وقضت تصديا برفض الطلب وتم نقضه بسعي من المستأنف عليه بقرار محكمة النقض رقم 567 الصادر بتاريخ .2017/11/07 ثي الملف عدد 2016/1/2/965 بناء على أنه طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة فإنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت إلى غيره، والمادة 184 من نفس المدونة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إسقاط حق الحضانة حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المقررة للزيارة . والمحكمة مصدرة القرار ما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها مكتفية في قضت مصلحة البنت المحضونة التي كان عمرها وقت الطلاق الذي تم سنة 2007 لا أن تبقى عند أمهاء والحال أن الطاعن أثار بأن المطلوبة تزوجت برجل أجنبي زواج مضمن بعدد 3376 كناش المختلفة 16 بتاريخ 2013/12/05، ببطاقة شخم للحالة المدنية بها أن البنت مزدادة .2005/11/06 وصرح في مذكرة مستنتجات بعد الفحش المعلئةً اضمغران عدل يرضى ٥د اتبقى ابنته عند غيره ولوكان متزوجا بأمهاء كما أدلى بمحضر التنفيذ المنجز بتاريخ 20080106 أفاد فيه المفوض القضائي بأنه أشعر المنفذ عليها بواسطة أمها بتنفيذ الحكم القاضي بزيارة الطاعن لابنته يوم 2008/01/06 وأن أخاها )ر( أخبره يوم الزيارة بأنها توجد بإسبانيا دون أن تناقش ما ذكر وترد عليه بما يجب فإنها بذلك لم تجعل لما قضت أساسا وعرضت قرارها للنقض وبعد الإحالة وتبادل الردودء قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 1081 المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون . حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق المواد 163 و169 و170 و186 من مدونة الأسرة وبخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على مقتضيات المادة 175 من نفس المدونة وأشارت إلى أنها تدل بأي ملاحظة أو طعن في مواجهة طلب إسقاط حضانتها عن ابنتهاء والحال أن مضمون مذكرات دفاعها وتصريحاتها هي والمحضونة بجلسة البحث يثبت خلاف ذلك إذ أنها ظلت تتمسك خلال كافة مراحل الدعوى بضرورة ضمان مصلحة ابنتها الفضلى وتؤكد على أن عمرها الآن 14 سنة قضت منها برفقتها 12 سنة في استقرار
نفسي ومادي وعلمي ودينيء وأن إبعادها عنها سيقضي على حياتها نهائيا والمحكمة لمL قضت رغم ذلك بإسقاط حضانتها عن ابنتها وأسندتها لوالدهاء وفضلت مصلحته على مصلحة المحضونة والتفتت عن دفوعاتها وعللت قضاءها بحيثية مخالفة للواقع فإنها قد خرقت القانون وحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض . لكن حيث إن مفهوم المخالفة للمادة 175 من مدونة الأسرة يقتضي إسقاط حضانة الأ لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة ولم يكن له في فراقه لها ضرر وكان صحيحا غير مصاب بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وتصريحات الطرفين بجلسة البحث أن الطاعنة تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة )س ولا نائب شرعي لهاء وكان عمر ابنتها يتجاوز السابعة وليس بهاعاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتهاء وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب ثي النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة فإنها من جهة أولى طبقت القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بهاء وتقيدت من جهة ثانية بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وراعت من جهة ثالثة عضو =نة الفضلى التي تكمن في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره مادا إسقاطها عنه ويبقى ما ادعته الطاعنة من مخاطر وأضرار غير ثابت وسابق لأوانه إربالنعى أساس . الأ
قضت محكمة النقض برفض الطلبا وإعفاء الطاعنة المصاريف . المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة مالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
12
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.