قرار محكمة النقض رقم 09

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 09

رقم القرار 09
تاريخ القرار 07 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 09 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 الملف الجنحي' رقم 2019/11/6/12827 دعوى مدنية تابعة - شرط الصفة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني )نأب ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/22 بواسطة نائبها لدى كاتب الضبط ابتدائية ميسور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 201902/19 في القضية عدد 2018/2801/615 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين )سءت ( و)لءت بأدائهما بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق _ المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتصديا بعدم قبول الطلبات المدنية شكلا مع تحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطالب أعلاه المدان النائب عن ) ن . أ. ب . شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لمدونة الأوقاف وخاصة المواد 2 50 56. 60 وكذا الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطلبات المدنية بعد إلغائه للحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض لفائدة الطاعنة معللا ذلك بأن صفة هذه الأخير غير قائمة في النازلة وأن صاحبة الصفة المسماة )ف ب ( لاعتبارها المتضررة من فعل المتهمين في حين تعتبر نظارة الأوقاف غيرا في النزاع طالما تبت للمحكمة أنها مكرية فقط لصاحبة الحق تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المواد المذكورة باعتبار ان المشرع اسند تدبير شؤون الوقف العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبما ان العقار المعتدى عليه تحوزه نظارة الأوقاف وتتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات والحال أن الطاعنة تضررت من الفعل المرتكب مما يبقى معه القرار المطعون فيه ٧ قضى على النحور المذكور قد جاء خارقا للقانون ومتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله

لكن حيث إنه لماكان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة وجعلته أساس لدعواها نشأعن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بالمسماة ) فب( المترتب عن الجريمة موضوع الاتهام باعتبارها متضررة شخصيا منها والحال أنها مكرية للمتضررة شخصيا التيكانت تحوز وتتصرف بمقتضى عقد كراء الموضوع وهي من حرمت فعليا من الانتفاع بما هو تحت تصرفها بمقتضى الفعل الجرمي المرتكب من المتهمين فإن القرار المطعون فيه م٧ قضى بعدم قبول مطالب المطالبة بالحق المدني لانعدام صفتها ومصلحتها في النزاع وأن التي يتعين أن تنتصب كمطالبة بالحق المدني هي المكترية المسماة ) فب( وأن طلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة عن الضرر اللاحق من الجريمة منعدم الأ ساس القانوني تكون بذلك المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما وقانونيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس . لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة