قرار محكمة النقض رقم 32

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 32

رقم القرار 32
تاريخ القرار 07 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 32 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 الملف الجنحي ' رقم 2019/11/6/26454

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مطالب بالحق المدني أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني )م ص بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ) نخ بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/22، القضية ذات العدد 62/ 2019، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم به لفائدتها بالمطالب المدنية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد مؤاخذة المطلوبة في النقض )م ا من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الا ختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئتها منها إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ ) نخ ( المحامي بعيئة مراكش بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت كل الحجج المدلى بها من العارضة وكذا القرائن المحيطة بالواقعة التي تفيد حيازتها لأرض النزاع علما ان النيابة العامة مكنتها من هاته الحيازة لتعاود المطلوبة النقض الرجوع إليها بعد ذلك دون سلوك اية مسطرة قانونية خاصة انها اعترفت تمهيديا انها لن تعاود الرجوع إليهاء هذا الاعتراف الذي اعتبرته المحكمة غيركاف للقول بالحيازة متجاهلة عملية الاسترجاع المأمور بها من النيابة العامة كماان للعارضة قرار استئنافي نهائي سابق قضى بإدانة المطلوبة في النقض من اجل نفس التهمة وحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وارجاع الحالة الى ماكانت عليه واداء تعويض مدني قدره 2000 درهم وهوما يجعل القرار في غير محله وعرضة للنقض والابطال .

لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي اصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها ما قضت ببراءة المتهمة من المنسوب الها يكن في وسعها الا التصريح بعدم الا ختصاص مما يجعل ما اثير بالوسيلة غير مقبول . لأجله قضت برفض الطلب وارجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة