قرار محكمة النقض رقم 03

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 03

رقم القرار 03
تاريخ القرار 07 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 03 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/11/6/21171

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم )م .ش . ب . أ بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ : 2019/07/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ :2019/07/04 في القضية عدد:2018/2801/516 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص بعد إعادة التكييف ( ومعاقبته عن الأولى بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها:500 درهم وعن الثانية بغرامة نافذة قدرها 250 درهما ( وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )مز تعويضا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وتحميله الصائر إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للعريضة المدلى بهامن لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ ) م ط ( المحامي بفيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وسوء وضعف التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع سوء تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الشاهدين اللذين اعتمدتهما المحكمة صرحا معا أنهما تعرضا للسب والتهديد من طرف المتهم وبذلك فإنهما أصبحا طرفا في الخصومة وبالتالي فإن شهادتهما غير مجردة وقد أثيرت هذه الملاحظة أمام المحكمة إلا أنها تأخذ بها ولم تجب عنها ومن جهة أخرى ( فإن المحكمة أعادت تكييف الفعل المتعلق بالتهديد بارتكاب جناية المنصوص عليه الفصل 427 من القانون الجنائي واعتبرت أن الوصف الذي ينطبق عليه هو المنصوص عليه

الفصل 429 من نفس القانون والحال أن المتهم هو المستأنف الوحيد ولا يمكن أن يضار باستئنافه وبالتالي فإن القرار المطعون فيه خرق هذه القاعدة مما يجعله مشوبا بخرق القانون وبتحريف الوقائع علاوة على س٦٩ التعليل . هذا وقد أنكر العارض في سائر المراحل منع المشتكي من البناء كما أكد بأنه لا يدعي أي حق على هذه الأرض بل إن الخلاف ينحصر في مكان الطريق فقط وأنه أبدى ملاحظته هذه للطرف المشتكي دون أي تهديد أو اعتداء وإضافة إلى ذلك فإنه لا ينازع المشتكي المالك في هذه الأرض وليست له أية نية في انتزاعها وبالتالي فإن المحكمة تبحث في قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائيء كما تبرزكون التهديد مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط مما يبقى معة قرارها خارقا للقانون وسيء التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحتين أعلاه شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه فقد استندت بالأ ساس إلى شهادة الشاهدين اعب( واعز ء حيث أفاد الأول بعد يمينه أن المشتكي بدأ عملية حفر الأرض المسماة ق . س ' وأن المتهم منعه بواسطة التهديد وصرح الثاني أن المتهم منع المشتكي من البناء مهددا إياه بالضرب وتكون المحكمة بذلك قدكونت قناعتها بثبوت الأفعال المنسوب بة لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعددضة عليهاء بما فيها شهادة الشهود والتي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما سواها . كما أبرزت العنا صر التكوينية للجنحتين المذكورتين بما فيها عنصر الحيازة ووسيلة انتزاعها باعتبار أن معنى الحيازة مناط الحماية الجنائية هو وضع اليد على العقار والتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف وأن العنف يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف عقاره وذلك بوضع اليد عليه أو المنع من استغلاله وفق الغرض المخصص له، والذي يعتبر في الوقت نفسه فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ( إضافة إلى عنصر التهديد والذي أبرزت كذلك بخصو ص المتابعة المتعلقة بشأنه أنه مرتبط بالمنع من البناء وبخصوص ما أثاره الطاعن حول التكييف فإن المحكمة أعادته إلى الفعل ذو العقوبة الأخف حس البين من تعليل ومنطوق قرارهاء وهومام يتضرر منه الطاعن ( كماأن ما تمسك به هذا الأخير من عدم الجواب على ملاحظته بخصوص الشاهدين المستمع إليهماء لا يدخل في إطار الدفوع التي تلزم المحكمة بالجواب عليها بتعليل خاص بل في إطار أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عليها قد اندرج حيثيات القرار الذي جاء تبعا لكل ماسلف معللا تعليلا سليما وكافيا دون أن يخرق المقتضيات القانونية الحتج بهاء والوسيلتان على غير أساس .

لأجله

قضت برفض الطلب _ بإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي

3

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة