قرار محكمة النقض رقم 7/08

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/08

رقم القرار 7/08
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 7/08 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/7/6/25631

نص القرار التفصيلي

ظروف التخفيف سلطة المحكمة إن منح الظروف المخففة أو عدم منحها موكول لتقدير المحكمة التي تكون ملزمة بتعليل حكمها في حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ولا تحتا ج إلى تعليل خاص في حالة العكس وذلك عملا بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي والمحكمة المطعون في قرارها بعدم منحها الظروف المخففة للطاعن تكون قد رفضت ضمنيا منحه إياها وطبقت القانون التطبيق السليم وتبقى الوسيلة على غير أساس لة الملك طبقا للقانوا ن بنا على طلب النقض المرا )ج.أ بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/7/29 بواسطة دفاعه لدى عتئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بهاالبتاريخ 2019722 في القضية ذات العدد 2019/2601/540، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الحكوم عليه بمقتضاها من أجل المشاركة في حيازة المخدرات متذمة الذقف في استير ادها وفي تصديرها وفي نقلها والمشار كة في ذلك والحيازة غير المبررة للمخدرا رات والمواد المخدرة استير ادها وتصديرها محاولة تصديرها واستيرادها بدون رخصة أو تصريح بثمان )08( سنوات حبسا نافذا غرامة نافذة قدرها 5000000 درهم وبإتلاف كمية المخدرات والمحجوزة طبقا للقانو ن وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة المائية بيضاء اللون من نوع )٠٠٠ المسجلة تحت رقم )٠٠٠( والمركب السياحي أصفر اللون المجهز بمحرك )٠٠٠( والمسجل تحت رقم )٠٠٠( لمن له الحق فيهما وبإرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها بأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع الغير غرامة مالية نافذة قدرها 3.638.805.278,00 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى وبمصادرة لفائدتها جميع وسائل النقل المحجوزة والوثائق الخاصة بها والزوارق المطاطية والهواتف المحمولة وباقي الأدوات الأخرى المحجوزة مع تعديله ذلك برفع عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى عشرة )10( سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار الأدنى وبرفض طلبي إرجاع المحجوز والإذن بإبرام وكالة عدلية

إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طلب النقض رفع وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكر ة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ )٠٤٠٤إ( المحامي بنيئة الدار البيضا المقبول للترافع لدى محمة النقض جاءت مستوفية الشروط المتطلبة في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من قصور التعليل وعدم تلاوة تقرير الوقائع التي أثارها دفاع المتهم بناء على المادة 407 من قانه الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه يشوبه الإخلال بقاعدة جوهرية في إجراء مقتضيات المادة 407 من ق . م . ج بجلسة المناقشة وبعد التحقق من هوية المته ة تقريرها حول الوقائع ( والمحكمة صرفت النظر عن الطلب بدعوى أن المادة 407 جوب مما جاءمعه قرارها خارقا للقانون ولحقوق الدفاع وعرضة للنقض . حيث لا ينتج من تنصيصات القراراكالمطعونبفيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن ة التقرير والمحكمة الأعمة طلب تلاو رفتا النظر اعنض ابعلة أن المادة 407 من ق . م . ج لم تأتي لةعكمه الذمض بصيغة الوجوب مما تبقى معه غير مقبو في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون بخرق الفصل 146 من القانون الجنائي وانعدام التعليل ذلك أن المتهم عديم السوا بق القضائية وله ظروف اجتماعية _عائلية و تمتعه المحكمة بظروف التخفيف رغم إشارة القرار المطعون فيه إلى أن المتهم كلمته الأخيرة التمس تمتيعه بظروف التخفيف حكمت عليه بالعقوبة الأ شد طبقا لفصول المتابعة والقرار جاء منعدم التعليل بالنسبة لظروف التخفيف وهو بذلك خارق للإجراءات المسطرية وللقانون وعرضة للنقض . حيث إن منح الظروف المخففة أو عدم منحها موكول لتقدير المحكمة التي تكون ملزمة بتعليل حكمها في حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ولا تحتاج إلى تعليل خاص في حالة العكس =ذلك عملا بمقتضيات الفصل 146 من القانو ن الجنائي والمحكمة المطعون في قرارها بعدم منحها الظروف المخففة للطاعن تكون قد رفضت ضمنيا منحه إياها وطبقت القانون التطبيق السليم وتبقى الوسيلة على غير أساس .

من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ج أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/7/22 القضية ذات العدد 2019/540 وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفا مصاريف الدعاو ى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة : فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضر ! يف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة