قرار محكمة النقض رقم 3/28
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/28
الصادر بتاريخ 06يناير 2021 نى الملف الجنحي رقم 7500/ 6/ 2019/3
باسم الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم للملك لد محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 812031اللحربمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستعنافية بالمحكمة المذكورة فيذالقضية عدد : 2018/2645/93 بتاريخ 2018/12/26 القاضي غيابيا بتأييد القرارة الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلود ب النقض محمد غناشي من أجل جناية التغرير بقاصرتين وهتك عرضهما بالعنف بثلاث سنوات حبسا نافذا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المستوذ وفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل ;
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض مع تبني تعليله حتى بشأن تمتيع المطلوب بظروف التخفيف دون أن تبين قرارها من أين استقت هذه الظروف وبرغم من كون الفعل المنسوب إليه يتسم بالخطورة نظرا لسن الضحيتين وطبيعة الجريمة مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض . حيث إنه لماكان منح ظروف التخفيف من عدمها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث التعليل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء لما أيدت القرار المستأنف مع الأخذ بتعليله تكون قد تبنت التعليل المذكور شقه المتعلق بمنح ظروف التخفيف للمطلوب بناء على ظروفه الاجتماعية فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاكافياء وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وتحميل الخزينة العامة الصائر وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاري المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين نقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيدا إبرا رزيوي الذ كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.