قرار محكمة النقض رقم 1938
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 0
طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2017/06/12 عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها أنجب معها على إثرها البنت فاطمة بتاريخ 200909/22 والولد يوسف 161
بتاريخ 30يناير 2013 وأنها تسئ معاملته ولا تكن له أي تقدير واحترام . والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما رقم 1938 بتاريخ 2017/12/5 الملف عدد 2017/1114 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 3500 درهم عن المتعة ومبلغ 4000 درهم عن كالئ الصداق ومبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة ومبلغ 700 درهم شهريا نفقة لكل واحد من الإبنين 300 درهم شهريا لكل واحد منهما عن سكنهما 100 درهم شهريا لكل واحد منهما عن أجرة الحضانة =إسناد الحضانة للأم وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد منكل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء النصف الأول منكل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد دينيء والنصف الأول من العطل المدرسية، فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالإقتصار على مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد من الإبنين عن أجرة السكن وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة م تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل ومقتضيات المادتين 188 189 من مدونة الأسرة ذلك أنه على ولديه تأمين أجرة سكنها إثباتا لذلك استظهر بشهادة عدد صادرة ركز التشغيل بفيرونا إيطاليا مؤرخة في 2017/11/22 تفيد أنه عاطل عن العمل سنة 2009 وبصورة شمسية لعقد تسير صادر التغرببة عن والده بمقتضاه أسند مهاملتسير المخبزة إلسللسمى أيةيالحسن بدلا منه ومحضر معاينة يثبت أن المخبزة المذكورة مغلقة وأن هذه الوثائق كلها اختفيت من الملف فتقدم بطلب إلى إجراء بحث حول مآلهاء إلا أن المحكمة تناقش ههذ الدفوع ولم ترد عليها مما جعل قرارها منعدم التعليل والتمس نقضه حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما يشتغل قضاة الموضوع فإن ذلك رهين باعتماد العناصر القانون ونية المستمدة من المواد 84، و85، و189، و190 من مدونة الأسرة والطاعن أثار أنه أصبح عاطلا عن العمل بعد عودته من إيطالياء وأن المخبزة التيكان يعمل بها بالمغرب بإسم والده وأنها الآن مغلقة ولم يعد قادرا على الإنفاق على ولديه وتأمين سكن خاص بهماء والمحكمة ما حددت مجموع مستحقات الولدين يوسف وفاطمة في مبلغ 2100 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها وتحقق الدعوى بإجراء بحث لتستخلص منه ما يبرر تقديرها فإنها تجعل لما قضت أساسا وعرضت قرارها للنقض .
162
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : الطاهر بن دحمان مقررا و عمر لمين عبد الغنى العيدر و نور الدين الحضري أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
163
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.