قرار محكمة النقض رقم 366
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 366
الصادر بتاريخ 24 ذونبر 2020 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/57
25
والحكم تصديا برفض الطلب . فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن _سيلتين أجابت عنه المطلو بة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهو الذين انصبت فقط على الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن الزواج وكيفية انعقاده ومعرفة حصول الرضا بين الزوجين المفتر ضين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه لأن الإيجاب والقبول كنان أساسيان لانعقاد الزواج طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وأن المحكمة ما اعتمدت شهادة مجملة أسا ءت تطبيق القانون وكان قرارها غير مؤسس وناقص التعليل ٧ م يبرز توفر شروط تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة الذي يشترط أن يكون معه سماع دعوى الزوجية في حال وجود أسباب قاهر رة دون توثيق الزواج في وقته وأن إسناد المحكمة للقضاء بثبوت الزوجية على شهادة الشهو فقط وفي غياب لإجراء أي خبرة قضائية على الحمض النووي جاء معه قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه التمس حيث صح ما عابه الطاعن ممقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى سباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في قته واعتماد وسائل الإثبات كذا عاق إذاكان للزوجين أطفال أو حمل فإن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحجم الفاطي الثبوصة الزوجية والحال أن الطاعن أثار أنه ينفي المجلس الأعدي العلاقة الزوجية كما نفى الحمل وأن شهادق الشهودهجا جاءت مجملة ولم تبين السبب القاهر في هذا الزواج دون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج من حضورهم حفل الزواج ومعرفة الزوجين وسماعهم الإيجاب والقبول فيه باعتبارهما ركني الزواج وكذا الصداق والولي عند لزومه مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه ودون إجراء الخبرة الجينية عند الاقتضاء ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنها م تجعل ما قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا السادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
26
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.