قرار محكمة النقض رقم 366

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 366

رقم القرار 366
تاريخ القرار 24 ذونبر 2020
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة دعوى الزوجية - وسائل الإثبات . إن المحكمة ٧ أيدت الحكم القاضي بثبوت الزوجية والحال أن الطاعن أثار أنه ينفي العلاقة الزوجية كما نفى الحمل وأن شهادة الشهو جاءت مجملة ولم تبين السبب القاهر هذا الزواج دون أن تبرز في قرارها شهادة الشهو بتفصيل لإثبات الزواج من حضورهم حفل الزواج ومعرفة الزوجين وسماعهم الإيجاب والقبول فيهء باعتبارهما ركني الزواج وكذا الصداق والولي عند لزومه مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه ودون إجراء الخبرة الجينية عند الا قتضاء ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنها م تجعل ما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة باسم الملك طبقا اللقانوا ن حيت يستفاد من وثائق الملفء والقراكالمطعورنيه فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلو بة مم( تقدمت بتاريخ 28 مارسا 2016 ايمقال لإلىللمكمق الايتدائية بإبن جرير عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه )٥بي ء وأنه أثناء المعاشراة الزوجية غفلت عن تسجيل رسم الزواج معه لظروف قاهرة حالت دون ذلك وأن هناك شهو دا على زواجهما الذي نتج عنه ازدياد الابن )ز ( بتاريخ 2013/6/23. التمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما طبقا للقانون ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/6/13 حكما بثبوت الزوجين بين الطالبين أعلاه - كذا - )مم( و)٥ي منذ حوالي سنة .2012 فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن الحكم صدر في غيابه فكان غير مؤسس لكونه لم تتح له الفرصة لتو رضيح أو جه دفاعه لأنه متزوج وله أبناء وهو موظف بصفوف قوات الشرطة التي يستوجب نظامها الداخلي التوفر على إذن خاص بالزواج من رؤسائه وأنه لا يربطه بالمستأنف عليها أي رباط قانوني إذ صرحت بجلسة البحث أنها ظلت ولسنين خلت تعاشره عبر علاقة غير غرامية إلى أن حملت سفاحا كذا- وأن هذه العلاقة إن تحققت فعلا فلا تتحول إلى رباط شرعيء وأن المحكمة تثبت ماهية الظروف القاهرة كما تشترط ذلك مدونة الأسرة وأن شهادة الشهوا المستمع إليهم تثبت عقد الزواج الذي أولاه المشرع عناية واهتماما شكلا وموضوعاء و التمس إلغاء الحكم المستأنف

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 366

الصادر بتاريخ 24 ذونبر 2020 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/57

25

والحكم تصديا برفض الطلب . فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن _سيلتين أجابت عنه المطلو بة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهو الذين انصبت فقط على الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن الزواج وكيفية انعقاده ومعرفة حصول الرضا بين الزوجين المفتر ضين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه لأن الإيجاب والقبول كنان أساسيان لانعقاد الزواج طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وأن المحكمة ما اعتمدت شهادة مجملة أسا ءت تطبيق القانون وكان قرارها غير مؤسس وناقص التعليل ٧ م يبرز توفر شروط تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة الذي يشترط أن يكون معه سماع دعوى الزوجية في حال وجود أسباب قاهر رة دون توثيق الزواج في وقته وأن إسناد المحكمة للقضاء بثبوت الزوجية على شهادة الشهو فقط وفي غياب لإجراء أي خبرة قضائية على الحمض النووي جاء معه قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه التمس حيث صح ما عابه الطاعن ممقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى سباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في قته واعتماد وسائل الإثبات كذا عاق إذاكان للزوجين أطفال أو حمل فإن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحجم الفاطي الثبوصة الزوجية والحال أن الطاعن أثار أنه ينفي المجلس الأعدي العلاقة الزوجية كما نفى الحمل وأن شهادق الشهودهجا جاءت مجملة ولم تبين السبب القاهر في هذا الزواج دون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج من حضورهم حفل الزواج ومعرفة الزوجين وسماعهم الإيجاب والقبول فيه باعتبارهما ركني الزواج وكذا الصداق والولي عند لزومه مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه ودون إجراء الخبرة الجينية عند الاقتضاء ثم تبت وفق الثابت لهاء فإنها م تجعل ما قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا السادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

26

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة