قرار محكمة النقض رقم 629

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 629

رقم القرار 629
تاريخ القرار 24 ذونبر 2020
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قسمة عينية الأنصبة القرعة شرط القسمة العينية تكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة من حصص المتقاسمين وعن طريق التقويم والتعديل ليتسنى توزيعها بينهم بالقرعة والطاعنة ٧ عابت الخبرة فيما انتهت إليه من قسمة المدعى فيه وفق مشروعها فإن المحكمة حين صادقت عليها رغم أنها قسمت العقار إلى نصفين فخصت كل متقاسم بقطعة مفرزة تكون قد خرقت الفصل 317 بعدم تكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة لأن القرعة لا تستقيم إلا بذاك تحقيقا لتساوي المقترعين وبنت قرارها على غير أساس وعللته تعلياا فآسدا بمثابة انعدامه فعر ضته للنقض . نقض وإحالة باسم طقا للقانو ن حيث يؤخذ من وتائق الملف ومن المصعو أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام مركز بجمعة لذه القاضي المقيم اسحيم بتاريخ 5/3/6 ل20 عرضتا فيه أنهما تلمكان في العقار الموصوف به محل ٣ لددلمه القضائبة الرسم العقاري عدد )٠٠٠( على الشياع مع الطاعنة التمستا قسمته وأرفق المقال بشهادة من الر س1 العقاري المذكور . وأجابت الطاعنة بطلب مقابل عرضت فيه أنها شيدت على المدعى فيه دارا للسكنى والتمست تقويمها والحكم ها بما أنفقت على بنائهاء وأرفقت جوابها برسم إصلاح الدار عدد )٠٠٠(٠ وأمرت المحكمة بإجراء بحث ثم بخبرة أنجزها الخبير )ع١٠( الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 500.000 درهم و حدد قيمة البناء الموجود عليه مبلغ 35.000 درهم . و بعد انتهاء الأجو بة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 16/22 بتاريخ 2016/12/7 الملف عدد 16/05 قضى في الطلب الأصلي : بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار المدعى فيه المسمى ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( المو صوفة حالته وموقعه بالمقال الافتتاحي ببيعه بالمزاد العلني بثمن افتتا . حي قدره 500.000 درهم ( بتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي من الثمن الذي سيرسو عليه المزاد ذلك بعد خصم مبلغ 35.000 درهم المستحقة لفائدة )ح ز بموجب الطلب المقابل. وفي الطلب المقابل : بخصم مبلغ 35.000 درهم من الثمن الذي سيرسو عليه المزاد العلني عند بيع العقار المدعى فيه بموجب الطلب الأصلي منحها للمدعية فرعيا قبل قسمة الثمن بين طرفي القضية مقابلا لبنائها وإصلاحها الغر فتين المدع

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 629 الصادر بتاريخ 24 ذونبر 2020 فنى الملف امدني عدد 2019/4/1/1441

فيهما بموجب الطلب المقابل واستأنفته المطلوبتان ملتمستين خبر جديدة وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير )ح٠إ( الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا وقدر قيمة الإصلاحات التي أقامتها الطاعنة في مبلغ 12.000 درهم و بعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل القسمة المأمور بها بين الطرفين عينية وفق أحد المشروعين المقترحين من طرف الخبير )ح٠إ( بعد إعمال القرعة عند التنفيذ وبخفض مبلغ التعويض المحكوم به للمستأنف عليها حبيبة زكي إلى مبلغ 12000 درهم حالة ما إذا آلت الدار إلى المستأنفتين عند إعمال القر عة " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة حيدة والتمست المطلوبتان رفض الطلب . في الوسيلة الوحيدة : تعيب الطاعنة القرار بخرق القانوا ن ، ذلك أنه أشار إلى أن المطلو بتين طعنتا بالاستئناف الحكم الابتدائي طلبا لخبرة جديدة وأمرت با دون أن تشير إلى أنهما طعنتا في القرار التمهيدي الذي أمر بالخبرة ابتدائياء كما اعتبر نعته الطاعنة على الخبرة المأمور بها استئنافيا أنها حددت للمطلوبتين نصيبا مشاعا لطاعنة لا يرقى إلى درجة الاعتبار أن الخبرة تتقيد بما ورد في حكمها التم إذا كان المدعى فيه يقبل القسمة العينية أم لا ولم يحدد سند ذلك ولم يحدد حدة ولم يبين المحل الذي كان موضوع ترميم وإصلاح خالف اتفاق طاف الذ على أن يكون الموضع محل الإصلاح من نصيب الطاعنة مما يجب النقض . المملكة المغرببة بث صح ما عابته الطاعنة على القرارى اذلان أناشرطيالقسمة العينية تكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة من حصص المتقاسمين ج كوعنا طريق التقويم والتعديل ليتسنى توزيعها بينهم بالقرعة والطاعنة عابت الخبرة فيما انتهت إليه من قسمة المدعى فيه وفق مشروعهاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما صادقت عليها رغم أنها قسمت العقار إلى نصفين فخصت كل متقاسم بقطعة مفرزة تكون قد خرقت الفصل 317 بعدم تكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة . لأن القرعة لا تستقيم إلا بذاك تحقيقا لتساوي المقترعين وبنت قرارها على غير أساس عللته تعليلا فاسدا هو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلو بتين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا = المستشارين السادة : عبد السلام بترروع مقرراء ونادية الكاعم و المصطفى جرايف عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

المملكة المغرببة المجلس الأعمى للسيلصه القضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة