قرار محكمة النقض رقم 315

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 315

رقم القرار 315
تاريخ القرار 22 التوبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة القرار عدد 875 الصادر بتاريخ 22 التوبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2891 إيقاف التنفيذ مبرراته

نص القرار التفصيلي

إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب

رفض الطلب

وللقانون

جلالة

يستفاد من وثائق الملف ومحتوى تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أن المدعي ) المطلوب في إيقاف التنفيذ تقدم بتاريخ 19 2018 بمقا المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة بمدينة ستنادا الى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفحم العمالةة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة المجمل لللدثة هن طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام ويحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع = أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 315 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلامء لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها على الرغم من مراسلتها الموضوع عدة مرات مضيفا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم . وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه وبالتالي اعتبر أن صدور الإلتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ - الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 315 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها

1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي و تمام الإجراءات صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب ني شخص ممثلها القانونيء كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ .2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه من جهة عمالة إقليم طرفاية ومن جهة = أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلىأن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع يصعب تداركها مستقبلاء ولكون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مضمونة اتجاه الإدارة ولعدم تقديم الكفالة القانونية

لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب

وبه صدر القرار وتلي الجلسة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة المصطفى الدحاني ببفائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود . متكمه النقض

10

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة