قرار محكمة النقض رقم 2014/77
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 879
الصادر بتاريخ 22 التوبر 2020
الملف الاداري عدد 2020/1/4/2963
مبرراته
إيقاف التنفيذ
رفض الطلب
للقانون
داملك
يؤخذ من وثائق الملف ومن تنفيذه أن شركة )ت ( سبق لهاأن تقدمت بتاريخ 2018/6/04 بمقال امام المحكمة أنها شركة متخصصة التوريد والخدمات المتنوعة وأن المدعى عليها طلبت منها تجهيزا مركزكةالتبريزفرالجاص بالرياضيات بكافة الاحتياجات الالكترونية والتكنولوجية والمكتبية بما قيمته 743,88 249 مللموضوع الفاتورة رقم 2014/77 ملتمسة الحكم لفائدتها متكمه الفط بهذا المبلغ وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب واستيفاء الإجرآءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/4425 بأداء الدولة ) وزارة التربية الوطنية ( لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 249.743,88 درهم وبرفض باقي الطلب استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه
أسباب الطلب
تقدم بها جدية
يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض وحاسمة وان من شان تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها .
حيت يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب
لهذه الأسباب
17
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد لمجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة المصطفى الدحاني نادية للوسي عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدذ ة فاطمة العكرود .
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
18
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.