قرار محكمة النقض رقم 2019/7208/1420
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 880 الصادر بتاريخ 22 التوبر 2020 ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/2999
إيقاف التنفيذ مبرراته
إيقاف التنفيذ
باسم جلاسة املك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومحتوى تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أنه بتاريخ 2015/03/11 تقدم المدعي ) المطلوب في المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه حصل الإجازة بتاريخ 1995 وعلى أساء بلدية أكادير فعين كعون مؤقت ابتداء 2002/06/04. وأنه طالب بتسوية وضعيته الإداريةة وذلك بتعيينه متصرفا مساعدا حسب الرسائل الموجهة إلى المجمنس ألأعذى للسلمة القضانية مشغلته التى أرجأت ذلك إلى حين الحصول على قحاسممن وزير الداخلية طلبت منه تحويل المناصب المالية لعدد مستخدميها - يعتبر هومن ضمنهم إلى المناصب المناسبة لوضعيتهم باعتبارهم حاملين لشواهد عليا وذلك حس الكتاب عدد 1387 بتاريخ 2011/08/09 والكتاب عدد 10828 تحت عدد 13873 بتاريخ .2014/08/05 اعتمادا على طلبات ذات الصلة موجهة إلى نفس الجهة بتاريخ 2009/01/02 تحت عدا 5 2010-9-16 تحت عدد 2011-08-09, 15998 تحت عدد 1387 موضحا أنه توصل من رئيس بلدية أكادير بكتاب مؤرخ 2015-1-12 تحت عدد 318 رفقة كتاب وزير الداخلية عدد 412 المؤرخ في 2014/11/02 المتضمن تعذر تسوية وضعية المستخدمين التابعين لبلدية أكادير بعلة عدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة إلى غاية 2010/12/31 ولكون التعيين مختلف الدرجات بناء على المباراة وفق النصوص التنظيمية ملتمسا الحكم بإلغائه والحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ توظيفه في 2002/06/04 واحتياطيا من تاريخ 2007/12/01 وبتسوية وضعيته المالية إزاء بلدية أكادير وبأدائها مستحقاته المالية على أساس الترقية المطلوبة ابتداء من 2002/06/04 النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر ( وبعد جواب جماعة أكادير واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار
19
المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل وزارة الداخلية المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه جماعة أكادير استئنافا أصليا والمدعي )الطلوب ( استئنافا فرعياء فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض ) الغرفة الإدارية ( بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار
يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2151 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم 2019/7208/1420 ضم الملف عدد 2019/7208/1421 حين البت طلب النقض وتحميل المطلوب الإيقاف
وبه صدر القرار وتلي الجلسة كور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة الآدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للوسي مقررة المصطفى كالدحلني بفائزة بلعسريء عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود . متكمه النقض
20
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.