قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف ( ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 16 فبراير ? 2017 تقدم المدعي )المطلوب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه حصل على شهادة الإجازة في الأدب سنة 2001 والتحق كعون خدمة بجماعة آسفي ابتداء من 2008/12/01. وأن السيد وزير الداخلية أصدر منشورا بتاريخ 20090123 يتعلق بإدماج الموظفين الرسميين والمياومين والمؤقتين الذين يتوفرون على شروط الأقدمية للترسيم إلى حدود 2008/12/31 كما أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الدوريات منها الدورية عدد 195 بتاريخ 1988/07/04 والدورية عدد 199 بتاريخ 2000/11/10 في شان أحقية الحاصلين على شهادة الإجازة في الترقية لدرجة متصرف مساعد السلم 10، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت إلى ترقية مجموعة من زملائه إلى السلم العاشر
38
كمتصرفين مساعدين بناء على نفس المؤهلات التعليمية والشواهد العلمية التي يتوفر عليهاء وأن عدم تسوية وضعيته كزملائه يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأن السيد وزير الداخلية وجه كتابا إلى السادة الولاة والعمال داخل المملكة من أجل إحصاء الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي من أجل تسوية وضعيتهم بصفة استعجالية بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات المحلية قصد إدماجهم كافة في إطار متصرف مساعد وقد ظل ينتظر تسوية وضعيته على غرار باقي الإدارات التي سوت وضعية موظفيها الحاصلين على شهادة الإجازة دون جدوى ملتمسا الحكم على المجلس الجماعي لآسفي بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من 2008/12/01 مع تمتيعه بكافة الترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبعد جواب جماعة آسفي و تمام الإجراءات صدر الحكم على جماعة آسفي في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بترتيبه في إطار متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 2008/12/01 مع ما يترتب عن ذلك من أثار ورفض باقي الطلب وتحميلها الصائر استأنفته جماعة آسفي ) المطلوبة ( فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وإبقاء الصائر القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط حيت ينعى الطالب على القرار المطعو الا التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والتفسير الخاطئ لمقتضيات القانوا 05.50 رقم 2.06.377 ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديل برفضغالدعوى بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29&جوأن استئنافا المطلوبة قاالجماعة ( في النقض التمس إخراجه النقف الدعوى فقط وطالب بالحكم على وزارة الدحخلية بتسوية وضعيته الإدارية وأن المحكمة تجب على دفوعه وعللت قرارها بدفوع لم يتم إثارتها من أي طرف من أطراف الدعوى ( وأثارت دفوعا من تلقاء نفسها على الرغم من أنها لا تدخل في إطار النظام العامء وأنه ) الطالب بنى طلبه بالإضافة إلى الظهير الشريف 1.63.038 على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين وأدلى بقرارات تعيين بعضهم في السلم 10 في نفس الجماعة التيعين بهاء والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في حين بقيت وضعيته جامدة على الرغم من حصوله على شهادة الإجازة كماأن محكمة الدرجة الثانية تشر إطلاقا لدفعه المتعلق بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين في الترقية والتعيين وإعادة الترتيب في السلم على الرغم من إدلائه بقرارات لموظفين في نفس وضعيته وهم السادة )ف . اف وم. و وم٠ م وم . ال ( وكلهم موظفين بجماعة آ سفي وأن المحكمة عللت قرارها بناء على مقتضيات القانون رقم 50٠05 الصادر بتاريخ 2011/12/15 الذي اشترط اجتياز المباراة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2/06/28 المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
39
وأنه موظف منذ سنة 2008، وأن القوانين والمراسيم المشار إليها تعليل الحكم لم يتم العمل بها إلا ابتداء من سنة 2011 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.377 سنة 2007 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.525( وأنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي على وضعيته من الظهير الشريف 163.038 بشأن النظام الأ ساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية وأن الفقرة الثانية من الفصل 9 هي الواجبة التطبيق على وضعيتها وأن القرار الإستئنافي قد عمد إلى تحوير طلباته التي ترمي فقط إلى تسويتها بناء على مىدأ تكافؤ الفرص والمساواة ومقتضيات الظهير الشريف 038 .1.63 المذكور ( مما يناسب نقض القرار . لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو (2007 الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعدا وأورد في مقتضياته أنه لولوج هذه الدرجة ) متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في )2007/07/12( مباريات مهنية لفائدة موظفي الإدارة العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلهاء وأن مقتضيات الفصل من النظام الأ ساسي مت2 بوزارة الداخلية لا تخاطب الموظفين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإدماجهم كماهو شأن المستأنف عليه الذي يبقى مخاطبا بمقتضيات المرسوم 2.06.525 28 يونيو 2007 المشار إليه أعلاه ( الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين جازة العالي في إطار متصرف مساعدا وبالنظر لتوظيف المعني بالأمر كعون خدمة مؤقت بتاريخ 2008/12/31. فإن تعيينه في الدرجة المطلوبة يتوقف على اجتيازه لمباراة التوظيف الفيج هذا لشأنسونجلحا التييةلا ينهض حجة ضدها النعي بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي نفسل ق الجماعة في الترقية والتعيين كما يتبين من إيراد القوانين والمراسيم المشار إليها في تعليل القرار موضوعه ما يفيد تطبيقها بأثر رجعي وضعيته وبالتالي ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب ( تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاكافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسريء وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
40
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.