قرار محكمة النقض رقم 8

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8

رقم القرار 8
تاريخ القرار 14 مارس 2016
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة القرار عدد 842 المصاور بتاريخ 5التوبر 2020 ني ائلف الاوارى عدد 2/4/5199/2019 دعوى تسوية الوضعية مدى خضوعها لأجل الطعن بالإلغاء البين أن الطالبة تمسكت بأن تسوية الوضعية قد تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة متىكان من شأنها إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها للإعتبارات المستمدة من مدى إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية والثابت من وثائق الملف أن عدة قرارات إدارية قد صدرت بترقية المطلوبة في النقض وأن عدم تقديم هذه الأخيرة الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات يجعل دعواها خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادة 23 المذكورة وبالتالي تكون غير مقبولة والمحكمة ا قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل ما قضت به أساسا القانو قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه نقض وإحالة باسم ظىقه للقانوا ن

نص القرار التفصيلي

الدعلكة التغرببة

حيت يستفاد من أوراق الملف اومجتوى القراى امطعونه فيه أنه يبتاريخ 14 مارس 2016 تقدمت السيدة ) ف. ف االمطلوبة بمقال أمام المحكمةكالإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تعيينها كعون عمومي من الدرجة الأولى السلم 2 بالجماعة القروية أولاد إيعيش وذلك بتاريخ 8/1/1991، رغم أنها حاصلة على شهادة تقني شعبة الإلكترونيك التجاري فوج يونيو 1990 وبتاريخ 8/10/1988 صدر عن وزير الداخلية قرار يوظف بموجبه حامل شهادة تقني المسلمة إبتداء من 12/31/1988 إطار التقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 وإلتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترتيبها في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم منذ 8/01/1991 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وإدماجها في سلك التقنيين السلم الثامن إبتداء من تاريخ 8/01/1991 وبتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر إستأنفته المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلة النقض الفريدة :

تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي لعدم سلوك المطلوبة في النقض مسطرة الإخبار بإقامة الدعوى إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة يتضمن موضوع وأسباب شكايتها ( والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المعنية بالأمر في خرق للمقتضى القانوني المذكور . بالرغم من خلو الملف مما يفيد حصول المعنية بالأمر على أي وصل من السلطة المختصة أو إخبار للجماعة وخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لأن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري وليس دعوى تسوية وضعية سيما وأن القرارات القاضية بترقية المطلوبة في النقض قد توالت ومن ضمنها القرار عدد 391/2008 الأمر الذي تكون معه مقيدة بأجل الطعن بالإلغاء ضده هذه القرارات مما يعرض طلبها لعدم القبول مما يناسب نقض القرار . حيث إن محكمة الإستئناف لما ردت عن ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041 المحدث بموجبه محاكم إدارية بأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى إستندت إلى القانون وليس إلى إرادة سلطة التسمية فإنها طعن في القرار الإداريء كما أن الأمر لايتعلق بالعلم اليقيني طالما أن حالتها حين تمسكت الطالبة بأن تسوية الوضعية قد تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغا للتجار ستعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها عتدا المستمدة من مدى إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية والثابت من وثائق الملف أن اعدة قهارات ف أدارية قد صدرت بترقية المطلوبة في النقض ومنها القرار عدد 391/2008. وأن عدم تقديم لهذه الأخدرةةالطعنىا بالإلغاء ضد هذه القرارات يجعل دعواها خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادةة 23 قالمذكورة وبالتالي تكون غير مقبولة ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه _ للنقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعليء والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراء ومصطفى الدحاني

63

ونادية للوسي ( وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق .

الدعلكة المغرببة المجل الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة