قرار محكمة النقض رقم 63
نص القرار التفصيلي
الدتلكة التغرببة
يستفاد من أوراق الملفائم ومحتوى ءالقرارسمطعون فيهيأنه بتاريخ 01 أكتوبر 2018 11/22/2018 تقدمت السيد )ن. خ ) المطلوبة oجبمقالالإفتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيهما أنها حاصلة على شهادة الإجازة في الحقوق سنة 1999 وتقدمت بطلب التوظيف إلى الجماعة المدعى عليهاء وتم توظيفها ككاتبة مؤقتة السلم 5 بتاريخ 1/2003 /4على أساس تسوية وضعيتها الإدارية والمالية لاحقاء وبتاريخ 6/1/2010تم ترسيمها في إطار كاتبة بالجماعة وأضافت أنها طلبت من وزارة الداخلية بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتاريخ 11/23/2006 سبق إحصاؤها لإعادة ترتيبها لتوفر المناصب المالية دون جدوى ( وظلت تشتغل بالجماعة إلى حدود 8/31/2012 متصرفة مساعدة السلم العاشر ليتم تنقيلها إلى المجلس الإقليمي للصويرة والتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتسميتها متصرفة مساعدة وذلك إعتبارا 4/1/2003 إلى غاية 8/302012 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب إستانفته المدعية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على جماعةام ( في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية
65
للمستأنفة وذلك بترتيبها إطار متصرف مساعد إبتداء من 4/1/2003 وبتحميل الجماعة الصائر وبرفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل لإنعدامه ذلك أن دعوى المدعية تهدف إلى الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتصنيفها كمتصرفة مساعدة إعتبارا من تاريخ 04/01/2003 مع ما يترتب عن ذلك قانوناء لأنها حاصلة على الإجازة الحقوق وتم توظيفها ككاتبة بجماعة )م( منذ التاريخ المذكور وسبق لها أن اختارت العمل بالجماعة المذكورة ككاتبة مصنفة في السلم 5إلى حين تسوية وضعيتها بقبول ترسيمها كمتصرفة مساعدة حين توفر المنصب الإداري والمالي وقبول وزارة الداخلية لأنها الوزارة الوصية وفي إطار تسوية وضعيتها بادرت بتوجيه طلب في الموضوع إلى الوزارة الوصية بتاريخ 11/23/2006 غير أن هذه الأخيرة إستجابت لطلبها حين توفر إمكانية ذلك إستنادا إلى مقتضيات المادة 9 الفقرة الثانية من الظهير الشريف رقم 63.0381. بشأن النظام الأ ساسي الخصود _صي للمتصرفين بوزارة الداخلية التي تخول الإمكانية لوزير الداخلية ترسيمها وترتيبها في السل إبتداء من تاريخ 05/01/2009، وأن العبرة في تسوية وضعية الطالبة إداريا وماليا هو بتاريخ (05/01.2009 وليس تاريخ إلتحاقها بالعمل لكونها توظف عن طريق مباراة الإلتحاق تعيينها وفقا للقانون في الإطار المذكور وإختارت الإنضمام إلى صفوف موظفني مؤقتة إلى حين تسوية وضعيتها والقرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة اعتبر ن الإدارية خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف المذكور الذي لم يشترط المباراة للتوظيف هذا عذا علإًبطار ولم يراع مقتضيات المادة 9 منه التى لذبتما تشترط سنا يقل عن 35 سنة مما يناسب نقضالأالقرار للسلمة القضانية متكمه الئقذ حيث إن محكمة الإستئناف م٧ إستندت في قضائها إلى أن المرسوم رقم 377062. بشأن النظام الأ ساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الصادر بتاريخ 10/29/2010 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/2011، وأن المستأنفة حاصلة على شهادة الإجازة سنة 1999 ووظفت بالجماعة بتاريخ 4/1/2003 وتبقى خاضعة للظهير الشريف رقم 63.0381 بشأن النظام الأسا سي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي لم يشترط المباراة لتوظيف المتصر رفين المساعدين في حين تمسكت الطالبة بأن توظيف المعنية بالأمر ككاتبة بجماعة )م( كان منذ 4/1/2003وأنها إختارت العمل بالجماعة المذكورة ككاتبة مصنفة في السلم 5إلى حين تسوية وضعيتها بقبول ترسيمها كمتصرفة مساعدة حين توفر المنصب الإداري والماليء وأن العبرة في تسوية وضعيتها إداريا وماليا هو بتاريخ سيمها يوم 05/01/2009. وليس تاريخ إلتحاقها بالعمل لكونها لم توظف عن طريق مباراة الإلتحاق بهذا المنصب ( كما م تعيينها وفقا للقانون في الإطار المذكور ( ودون مراعاة ما ذكرا لم تجعل ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض لهذه الأسباب
66
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقضبالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعليء والمستشارين السادة: عىد السلام نعناني مقرراء ومصطفى الدحاني . ونادية للوسي ( وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
الدعلكة المغرببة المجل الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.