قرار محكمة النقض رقم 16
نص القرار التفصيلي
القرار _عدد 853 الصادر بتاريخ 15 ر التدبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/3210
تأييد الحكم المستأنف
باسم جلالة املك وطبقا للقانون المجم الأعاى للسلطة القضانية متكمه النفض حيت يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2020/0115، تقدمت المدعية )المستأنف عليها بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه بتاريخ 2005/01/28 الترخيص للمدعى عليه باستغلال المحل التجاري رقم المخصص للتجارة والكائن بالسوق الجماعي )ل ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وقد تم تحديد إتاوة الاستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 150٠00 درهم للشهر وأنه بتاريخ 12 شتنبر 2017 عقد اجتماع بمقر المركز الإداري لجماعة )لامن طرف اللجنة الإدارية للتقييم وذلك قصد مراجعة واجبات الاستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة والمتواجدة بالسوق الأ سبوعي ذات الأرقام من إلى وتقرر رفع إتاوات الاستغلال إلى مبلغ 250 00 درهم بالنسبة للمحلات المطلة على الشارع الرئيسي ومبلغ 00، 200 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية وأنها بلغت قرار اللجنة المذكور إلى المدعى عليه وأنذرته للإدلاء بواجبات الاحتلال بحسب مبلغ 250٠00 درهم ابتداء من 2017/09/12، إلا أنه يستجب لمقتضيات الإنذار وهوما جعله مدينا لها بمبلغ إجمالي قدره 6750.00 درهم وأنه استنادا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة وللجماعة 87
الحق سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأ خير فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 675000 درهم مع الحكم بإفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 00، 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد استيفا الإجراءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الا ختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت الطلب تأخذ في الاعتبار أن المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة الذي لا يوجد في القوانين المنظمة لها ما يسمح بتدبيرها عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت أو مراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة وأن الإطار القانوني الذي يحكم استغلال الأملاك الخاصة العادي الذي يخضع للقانون رقم 16.49 الذي ينص في فصله الرابع على تطبيقه كذلك الخاصة والجماعات الترابية وينعقد الا ختصاص بشأن النزاعات الناشئة عنه الولاية العامة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الطلب . لكن حيث إن طلب المدعية ) المستأنف أساسه إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ من المحل موضوع استغلاغ بجزء من الملك الجماعي الكائن بالسوق الدمجمل آعدى للسلطة القطآنية الجماعي )ل ، فإن النزاع بخصوصه يتعلق بعقد إدآري بكس طبيعته تختص ذ لتمم نوعيا بنظر المنازعات الناشئة عنه المحاكم الإدارية إعمالا لنص المادة من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والحكم المستأنف بمانحاه صائبا وواجب التأييد بهذه العلة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة اجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للو _سي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
88
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.