قرار محكمة النقض رقم 16

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 16

رقم القرار 16
تاريخ القرار 2020/01/15
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة القرار _عدد 854 الصادر بتاريخ 15 ر التدبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/3214 اختصاص نوعي طلب أداء إتاوة والإفراغ من ملك جماعي موضوع استغلال مؤقت إداري اختصاص المحاكم الإدارية إن طلب المدعية يهدف إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ المحل موضوع الاستغلال المؤقت فهو بالتالي نزاع إداري لتعلقه بعقد إداري والمحكمة ٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة وحكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأ المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2020/01/15، تقدمت المدعية ) المستأنف عليها ( بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت الدعلة لتىمر ببة فىه أنه بتاريخ 2005/01/28 الترخيص للمدعى عليه باستغلالم الميلف التجاري رقم المخصص اللحوم الكائن بالسوق الجماعي )ل ، وتم تحديد إتاوة الاستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 150.00 درهم للشهر وأنه بتاريخ 12 شتنبر 2017 تم عقد اجتماع بمقر المركز الإداري لجماعة )ل من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وذلك قصد مراجعة واجبات الاستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة والمتواجدة بالسوق الأ سبوعي ذات الأرقام من إلى ،٠ وتقرر رفع إتاوات الاستغلال إلى مبلغ ،00 250 درهم بالنسبة للمحلات المطلة على الشارع الرئيسي ومبلغ ،00 200 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية . وأنها بلغت قرار اللجنة المذكور إلى المدعى عليه . وأنذرته للإدلاء بواجبات الاحتلال بحسب مبلغ 25000 درهم ابتداء من 2017/09/12. إلا أنه يستجب لمقتضيات الإنذار وهو جعله مدينا لها بمبلغ إجمالي قدره 6750.00 درهم وأنه استنادا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها لأي من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأخير فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 675000 درهم مع الحكم بإفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 00، 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أجاب المدعى عليه

نص القرار التفصيلي

89

بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت الطلب وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الا ختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت الطلب وهو الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن المحكمة مصدرته ما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تأخذ في الاعتبار أن المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة الذي لا يوجد في القوانين المنظمة لها ما يسمح بتدبيرها عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت أو مراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة وأن الإطار القانوني الذي يحكم استغلال الأملاك الخاصة هو الكراء العادي الذي يخضع للقانون رقم 16.49 الذي ينص في فصله الرابع على تطبيقه كذلك على الأملاك الخاصة والجماعات الترابية وينعقد الا ختصاص بشأن النزاعات الناشئة عنه للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكن حيث إن طلب المدعية ) المستأ أساسه إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ من المحل من الملك الجماعي الكائن بالسوق الجماعي )ل ، فإن النزاع بخصو صه يتعلق طبيعته تختص نوعيا بنظر المنازعات الناشئة عنه المحاكم الإدارية إعمالا لنص امادق - 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأب بهذه العلةبلكة المغرببة المجمس الأعدى للسلطة القضانية هذفملأ أسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر ثيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسريء وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

90

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة