قرار محكمة النقض رقم 702
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 702
الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2217
تحت عدد 1992 بتاريخ 2010/02/09 قامت بإنجاز أشغال البناء إلا أنها امتنعت عن تسليمها 12 شقة التي التزمت بالمساهمة بهاء وأنها قد سبق لها التقدم بدعوى أمام القضاء المدني انتهت بتصريحه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب ملتمسة الحكم على شركة )م( بتسليمها 12 شقة بالمجمع السكني الذي قامت بتشييده على العقار ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل . وبعد جواب شركة )٠٠٠ والذي دفعت من خلاله بعدم ختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون التراع قائم بين شركتين تجاريتين وتمام الإ جراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن التراع لا يدور حول نشاط تمار سره الدولة وإنما حول اتفاقية بين شر كتين ينظمهما القانون الخاص وليس ضمن بنو دها ما يوحي بكونها عقدا إداريا أو يتضمن شروطا استثنائية ما دامت الشر كة المستأنف عليها ليست سلطة عامة ولا تمنح ترا اللبناء ولا حق لهافي الحلول محل الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو الإدارات العمو حكمها للإلغاء . لكن حيث إن شركة )م المستأنفة شركة مساهمة فإنها تساهم من أجل تنفيذ السياسات العمو مية في قطا برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق ( وأن ما التز مت به في مواجهة شركة )أس كمقابل عن خدماتها قد نشأعن اتفاقية شراكة مبرمة بينها _بين اعمالة مقاطعة لسيديه البرفوصقي والوكالة الحضر ية الدار البيضاء = الجماعة الحضر ! ية للدار البيضاء وبالتالي يكون ا التراغ الناشئ عن هذه الاتفاقية متعلق بالمساهمة في تدبير مرفق عام والمحكمة الإدارية ٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصوا اب وحكمها اجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجا الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي ء فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.