قرار محكمة النقض رقم 702

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 702

رقم القرار 702
تاريخ القرار 24 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي نزاع ناشئ عن اتفاقية متعلق بالمساهمة في تدبير مرفق عام اختصاص المحاكم الإدارية . إن الشركة المستأنفة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة فإنها تساهم من أجل تنفيذ السياسات العمو مية في قطاع الإسكان وتعنى بتنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن اللائق وأن ما التزمت به في مواجهة الشركة المستأنف عليها كمقابل عن خدماتها قد نشأ عن اتفاقية شراكة مبرمة بينها وبين العمالة والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية وبالتالي يكون التراع الناشئ عن هذه الاتفاقية متعلق بير مرفق عام والمحكمة الإدارية ٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت صادفت الصو اب وحكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جا جلالة لالملك وطبقا قا قفقانون للقانو الأعمى للد داندا حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مالحكم الالمستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة )إس تقدمت بتاريخ 201907/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضا ،٦ عرضت فيه أنها شركة تنمية محلية تعنى بتنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق جهة الدار البيضاء سطات وأنها لهذا الغرض تبرم إلى جانب السلطات والأطراف المعنية اتفاقيات شراكة مع مالكي الأراضي التي تحتلها مساكن عشوائية تحدد بمقتضاها مسا اهمتهم تكلفة ترحيل وإعادة إيواء القاطنين بتلك المساكن عن طريق تمليكهم شقق أو بقع أرضية صالحة للبناء ( كما أنها تبرم اتفاقيات شرا =راكة مع المنعشين العقاريين من أجل مسا اهمتهم في إعادة إيواء دور الصفيح ذلك بتخصيص عدد من الشقق في المشاريع السكنية التي ينجزونها مقابل ترا اخيص استثنائية للبناء التي يحصلون عليهاء وأنه في هذا الإطار أبرمت إلى جانب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والوكالة الحضر ! ية للدار البيضاء جماعة الدار البيضاء مع شركة )م اتفاقية شراكة التزمت بمقتضاها هذه الأخيرة بالمساهمة ب %20 من مساحة الطوابق الإضافية التي تستطيع إضافتها في العمارات التي تشكل مشروعها السكني على الأرض موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( وتمثل النسب المذكورة 12 شقة وأن العامل قدسلم لشركة )م المذكورة تر _ خيصا استثنائيا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 702

الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2217

تحت عدد 1992 بتاريخ 2010/02/09 قامت بإنجاز أشغال البناء إلا أنها امتنعت عن تسليمها 12 شقة التي التزمت بالمساهمة بهاء وأنها قد سبق لها التقدم بدعوى أمام القضاء المدني انتهت بتصريحه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب ملتمسة الحكم على شركة )م( بتسليمها 12 شقة بالمجمع السكني الذي قامت بتشييده على العقار ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل . وبعد جواب شركة )٠٠٠ والذي دفعت من خلاله بعدم ختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون التراع قائم بين شركتين تجاريتين وتمام الإ جراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن التراع لا يدور حول نشاط تمار سره الدولة وإنما حول اتفاقية بين شر كتين ينظمهما القانون الخاص وليس ضمن بنو دها ما يوحي بكونها عقدا إداريا أو يتضمن شروطا استثنائية ما دامت الشر كة المستأنف عليها ليست سلطة عامة ولا تمنح ترا اللبناء ولا حق لهافي الحلول محل الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو الإدارات العمو حكمها للإلغاء . لكن حيث إن شركة )م المستأنفة شركة مساهمة فإنها تساهم من أجل تنفيذ السياسات العمو مية في قطا برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق ( وأن ما التز مت به في مواجهة شركة )أس كمقابل عن خدماتها قد نشأعن اتفاقية شراكة مبرمة بينها _بين اعمالة مقاطعة لسيديه البرفوصقي والوكالة الحضر ية الدار البيضاء = الجماعة الحضر ! ية للدار البيضاء وبالتالي يكون ا التراغ الناشئ عن هذه الاتفاقية متعلق بالمساهمة في تدبير مرفق عام والمحكمة الإدارية ٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصوا اب وحكمها اجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجا الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي ء فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة