قرار محكمة النقض رقم 2010/747
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 704
الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2020/1/4/2232
طلب إلغاء قرار المحافظ =التشطيب على البائعة مثد
المقتضى الذي يوجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر ويكون قراره قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض ( مما يعني أن العبارة الواردة فيه في جميع الحالات تستغرق جميع الحالات بما فيها رفض التقييد أو التشطيب أي حق عيني لأي سبب كان حتى ولو تعلق بحكم قضائيء وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المراد تقييدها وإشهارها بالرسم العقاري نجد أن الغاية منها هو إقرار حق عيني لفائدة مطعون ضده عن طريق نقل ملكية الحقو ق المشاعة العائد للبائعة )فب والتشطيب عليهاء وعرضت حكمها للإلغاء لكن حيث لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة وإشهاره بالرسم العقاري عدد )٠٠٠( والتشطيب على البائعة ) فب( من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثنا الحالات لمحددة المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاريء والمحكمة الإدارية ٧ صرحت باحتص الطلب تكون قد صادفت الصو اب وحكمها واجب التأييد
هذة
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم ستأنف ( ٥ الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر لمملكة المغرببه المجلس الأعمى للسسلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة ألعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للو سى ( فائز بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.