قرار محكمة النقض رقم 2010/747

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2010/747

رقم القرار 2010/747
تاريخ القرار 24 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة اختصاص نوعي اختصاص المحاكم الإدارية . لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المافظ على الأملاك العقارية وإشهاره بالرسم العقاري والتشطيب على البائعة منه ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات المحددة بموجب المادة 96 ظهير التحفيظ العقاري والمكمة الإدارية ٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصو اب وحكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف من ملحكمم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه ) م . ب ( تقدم بتاريخ 2019/10/16 بمقلل أمام االمحكمة ظلإداري ية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2011/11/13 في الملف رقم 2010/747 الذي أضحى نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الاستئناف بخريبكة بموجب قرارها عدد 12/610 بتاريخ 2012/11/19 ورفض طلب النقض ضده بموجب القرار رقم 7/416 مضيفا أنه في إطار تنفيذه الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي رفض المحافظ المطلوب في الطعن تسجيله بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المطعون فيه وإشهاره بالر _سم العقاري عدد )٠٠٠( والتشطيب على البائعة ) فب( من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية _ البيع له مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت الطلب لكون الا ختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية تماشيا الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاريء = تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف فى أسباب الاستئناف حبت المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاريء ذلك أن المحكمة مصدرته ما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تتقيد بهذا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 704

الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2020/1/4/2232

طلب إلغاء قرار المحافظ =التشطيب على البائعة مثد

المقتضى الذي يوجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر ويكون قراره قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض ( مما يعني أن العبارة الواردة فيه في جميع الحالات تستغرق جميع الحالات بما فيها رفض التقييد أو التشطيب أي حق عيني لأي سبب كان حتى ولو تعلق بحكم قضائيء وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المراد تقييدها وإشهارها بالرسم العقاري نجد أن الغاية منها هو إقرار حق عيني لفائدة مطعون ضده عن طريق نقل ملكية الحقو ق المشاعة العائد للبائعة )فب والتشطيب عليهاء وعرضت حكمها للإلغاء لكن حيث لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة وإشهاره بالرسم العقاري عدد )٠٠٠( والتشطيب على البائعة ) فب( من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثنا الحالات لمحددة المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاريء والمحكمة الإدارية ٧ صرحت باحتص الطلب تكون قد صادفت الصو اب وحكمها واجب التأييد

هذة

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم ستأنف ( ٥ الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر لمملكة المغرببه المجلس الأعمى للسسلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة ألعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للو سى ( فائز بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة